إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1169 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1169 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١١٦٩ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ علي جواد غلوم علي محمد ـ مواليد إيران ١٩٩١/٦/١١م ابن المواطنة/ عزيزه حبيب كرم حسين كرم ـ من مطلقها/ جواد غلوم علي محمد ـ غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٧ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٩ يوليو ٢٠٠٠ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٠٠ م

بتمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (١٣٣١) لسنة ١٩٨٩ بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الاجتماعية لمدة سنة أخرى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى النظام الأساسي لجمعية الثقافة الاجتماعية .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٣١) لسنة ١٩٨٩ م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الاجتماعية .

وعلى القرارات الوزارية أرقام ٩٣/١٧٩٦ ــ ١٥٨ / ٩٤ ــ ٤٠١ / ٩٥ ــ ٢١١ / ٩٦ ــ ١٣٢ / ٩٧ ــ ١٤٩ / ٩٨ بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ٨٩/١٣٣١ بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة لمدة سنة أخرى .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يستمر مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية المعين بموجب القرار الوزاري رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٨ في إدارة الجمعية لمدة عام آخر وتتكون من :

١ - صلاح سعود الرياح رئيسا

٢ - احمد عبد الصمد دشتي أمينا للسر

٣ - ناجي عبد الرحمن الرويشد أمينا للصندوق

٤ - مصطفى محمد الصراف عضوا

٥ - نوري عيسى الخضري عضوا

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٩٩/٩/٢٧ م ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢١ ربيع الآخر ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٣ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي