وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١١٦٩ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ علي جواد غلوم علي محمد ـ مواليد إيران ١٩٩١/٦/١١م ابن المواطنة/ عزيزه حبيب كرم حسين كرم ـ من مطلقها/ جواد غلوم علي محمد ـ غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٧ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٩ يوليو ٢٠٠٠ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٠٠ م
بتمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (١٣٣١) لسنة ١٩٨٩ بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الاجتماعية لمدة سنة أخرى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الثقافة الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٣١) لسنة ١٩٨٩ م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الاجتماعية .
وعلى القرارات الوزارية أرقام ٩٣/١٧٩٦ ــ ١٥٨ / ٩٤ ــ ٤٠١ / ٩٥ ــ ٢١١ / ٩٦ ــ ١٣٢ / ٩٧ ــ ١٤٩ / ٩٨ بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ٨٩/١٣٣١ بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة لمدة سنة أخرى .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستمر مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية المعين بموجب القرار الوزاري رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٨ في إدارة الجمعية لمدة عام آخر وتتكون من :
١ - صلاح سعود الرياح رئيسا
٢ - احمد عبد الصمد دشتي أمينا للسر
٣ - ناجي عبد الرحمن الرويشد أمينا للصندوق
٤ - مصطفى محمد الصراف عضوا
٥ - نوري عيسى الخضري عضوا
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٩٩/٩/٢٧ م ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢١ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٣ يوليو ٢٠٠٠ م