إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1168 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 1168 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1168 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 796 السنة الثانية والخمسون - ز
الأحد 12 ذو القعدة 1427هـ - 3 / 12 / 2006م

مرسوم رقم 360 لسنة 2006
بتعيين وكيل وزارة مساعد
بوزارة الإعلام

بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399
هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية
والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الإعلام ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين فوزي ذياب التميمي بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة
الإعلام .
مادة ثانية
على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ
صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الإعلام
محمد ناصر السنعوسي

صدر بقصر السيف في : 4 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2006 م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء
رقم ( 1168 ) لسنة 2006م
بتعيين عضو بمجلس إدارة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن
إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
- وعلى المرسوم رقم 195لسنة 2006 بتشكيل الوزارة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2005 بتحديد
تعيين عضوين بمجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،

قرر
مادة أولى
يُعين د . رشيد حمد الحمد عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب للمدة المتبقية من مدة سلفه .

مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من
تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 21 شوال 1427هـ
الموافق : 12 نوفمبر 2006م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء
رقم (1205) لسنة 2006م
بضم عضو إلى لجنة شئون الحج

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم
حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1999 بإعادة
تشكيل لجنة شئون الحج .
- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

قرر
مادة أولى
يُضم إبراهيم أحمد الصالح لعضوية لجنة شئون الحج .

مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ،
ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 5 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2006م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي