إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1168 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1168 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 360 لسنة 2006

بتعيين وكيل وزارة مساعد

بوزارة الإعلام

بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399

هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الإعلام ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين فوزي ذياب التميمي بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الإعلام .

مادة ثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الإعلام

محمد ناصر السنعوسي

صدر بقصر السيف في : 4 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2006 م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم ( 1168 ) لسنة 2006م

بتعيين عضو بمجلس إدارة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،

- وعلى المرسوم رقم 195لسنة 2006 بتشكيل الوزارة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2005 بتحديد تعيين عضوين بمجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،

- وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،

قرر

مادة أولى

يُعين د . رشيد حمد الحمد عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمدة المتبقية من مدة سلفه .

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 21 شوال 1427هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2006م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم (1205) لسنة 2006م

بضم عضو إلى لجنة شئون الحج

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1999 بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج .

- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

قرر

مادة أولى

يُضم إبراهيم أحمد الصالح لعضوية لجنة شئون الحج .

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 5 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 26 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي