إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1167 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1167 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1167 لسنة 2006)

بشأن : تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 543/ 2004 بشأن معاملة قصر .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 543/ 2004 المشار إليها لتصبح على النحو التالي :-

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فاطمة عبدالرحيم حسن عبدالكريم العوضي - من مطلقها/ محمد غانم عبادي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما :-

1- شاهين محمد غانم عبادي

مواليد امريكا في 28/ 8/ 2000م .

2- حمد محمد غانم عبادي

مواليد امريكا في 23/ 11/ 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 17 شوال 1427 هـ

الموافق : 8 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي