وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1167 لسنة 2006)
بشأن : تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 543/ 2004 بشأن معاملة قصر .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 543/ 2004 المشار إليها لتصبح على النحو التالي :-
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فاطمة عبدالرحيم حسن عبدالكريم العوضي - من مطلقها/ محمد غانم عبادي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما :-
1- شاهين محمد غانم عبادي
مواليد امريكا في 28/ 8/ 2000م .
2- حمد محمد غانم عبادي
مواليد امريكا في 23/ 11/ 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 17 شوال 1427 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2006م