إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1166 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1166 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1166 لسنة 2006)

بشأن : تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 881/ 2003 بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3137 المؤرخ 9/ 9/ 2006 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 881/ 2003 المشار إليها لتصبح على النحو التالي :-

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / غنيمه أحمد محمد عبدالله الزاير - من مطلقها/ عبدالعزيز شاكر طه الخليفة - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- فاطمه عبدالعزيز شاكر طه الخليفة

مواليد الكويت في 25/ 1/ 1986م .

2- شيخه عبدالعزيز شاكر طه الخليفة

مواليد الكويت في 13/ 4/ 1988م .

3- عائشة عبدالعزيز شاكر طه الخليفة

مواليد السعودية في 9/ 10/ 1990م .

4- خليفة عبدالعزيز شاكر طه الخليفة

مواليد الكويت في 16/ 9/ 1996م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 17 شوال 1427 هـ

الموافق : 8 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي