وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1166 لسنة 2006)
بشأن : تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 881/ 2003 بشأن معاملة قصر .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3137 المؤرخ 9/ 9/ 2006 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 881/ 2003 المشار إليها لتصبح على النحو التالي :-
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / غنيمه أحمد محمد عبدالله الزاير - من مطلقها/ عبدالعزيز شاكر طه الخليفة - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- فاطمه عبدالعزيز شاكر طه الخليفة
مواليد الكويت في 25/ 1/ 1986م .
2- شيخه عبدالعزيز شاكر طه الخليفة
مواليد الكويت في 13/ 4/ 1988م .
3- عائشة عبدالعزيز شاكر طه الخليفة
مواليد السعودية في 9/ 10/ 1990م .
4- خليفة عبدالعزيز شاكر طه الخليفة
مواليد الكويت في 16/ 9/ 1996م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 17 شوال 1427 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2006م