إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1165 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1165 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 شوال 1427 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2006 م

مرسوم رقم 336 لسنة 2006

بتعيين وكلاء وزارة مساعدين

بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كل من :

1 - تهاني غلوم عبد الرحمن محمد .

2 - فيصل محمد عبدالوهاب الجوعان .

3 - جميل محمد اسماعيل الفودري .

4 - محمد حمزة عباس أبل .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 شوال 1427 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2006 م

مجلس الوزراء

قرار ( 1165 ) لسنة 2006

بتعيين عضو في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 5 من ذي القعدة سنة 1403 هـ الموافق 14 من أغسطس سنة 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (589) لسنة 2005 بتشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية .

- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

«قرر»

مادة أولى

يُعين هشام سليمان العتيبي عضواً في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بدلاً من د . علي فهد الزعبي الذي انتهت عضويته بالاستقالة ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية المجلس .

مادة (ثانية)

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 15 شوال 1427 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2006م

(قرار وزاري رقم 1150 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناديه عيد مبارك قصاب القريشي العازمي من مطلقها/ يحيى خزعل هزاع علي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- خالد يحيى خزعل هزاع علي

مواليد الكويت في 27 / 4 / 1987م .

2- عبد الوهاب يحيى خزعل هزاع علي

مواليد الكويت في 9 / 9 / 1989م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي