مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 شوال 1427 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2006 م
مرسوم رقم 336 لسنة 2006
بتعيين وكلاء وزارة مساعدين
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كل من :
1 - تهاني غلوم عبد الرحمن محمد .
2 - فيصل محمد عبدالوهاب الجوعان .
3 - جميل محمد اسماعيل الفودري .
4 - محمد حمزة عباس أبل .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 شوال 1427 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2006 م
مجلس الوزراء
قرار ( 1165 ) لسنة 2006
بتعيين عضو في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 5 من ذي القعدة سنة 1403 هـ الموافق 14 من أغسطس سنة 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (589) لسنة 2005 بتشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية .
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة .
«قرر»
مادة أولى
يُعين هشام سليمان العتيبي عضواً في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بدلاً من د . علي فهد الزعبي الذي انتهت عضويته بالاستقالة ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية المجلس .
مادة (ثانية)
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 15 شوال 1427 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2006م
(قرار وزاري رقم 1150 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناديه عيد مبارك قصاب القريشي العازمي من مطلقها/ يحيى خزعل هزاع علي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- خالد يحيى خزعل هزاع علي
مواليد الكويت في 27 / 4 / 1987م .
2- عبد الوهاب يحيى خزعل هزاع علي
مواليد الكويت في 9 / 9 / 1989م .