جدول رقم (۳)
بقواعد نقل الباحثين القانونيين الكويتيين بالإدارة القانونية المعينين على درجات جدول المرتبات العام - إلى الوظائف الواردة في جدول المرتبات
| مدة الخدمة في الإدارة القانونية | الوظيفة المقابلة |
| سبع سنوات فأكثر | + علاوة |
| ست سنوات | أول المربوط ] محامي (أ) |
| خمس سنوات | + خمس علاوات |
| أربع سنوات | + أربع علاوات |
| ثلاث سنوات | + ثلاث علاوات |
| سنتان | + علاوتين ] محامي (ب) |
| سنة | + علاوة |
| أقل من سنة | أول المربوط |
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١١٦١ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة علوم عباس غلوم حسين اشكناني ، من مطلقها / أحمد حسين ذياب - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
۱ - علي أحمد حسين ذياب
مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٠/١٧
۲ - محمد أحمد ذياب
مواليد لبنان في ١٩٨٨/١/١٥
۳ - باقر أحمد ذياب
مواليد لبنان في ١٩٨٩/١/١
٤ - حوراء أحمد ذياب
مواليد ايران في ١٩٩٤/١٢/١٥
٥ - زهراء أحمد ذياب
مواليد ايران في ٢٠٠٠/٣/٧
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في : ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٧ يوليو ٢٠٠٢م
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح