إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1161 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1161 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول رقم (۳)

بقواعد نقل الباحثين القانونيين الكويتيين بالإدارة القانونية المعينين على درجات جدول المرتبات العام - إلى الوظائف الواردة في جدول المرتبات

مدة الخدمة في الإدارة القانونيةالوظيفة المقابلة
سبع سنوات فأكثر+ علاوة
ست سنواتأول المربوط ] محامي (أ)
خمس سنوات+ خمس علاوات
أربع سنوات+ أربع علاوات
ثلاث سنوات+ ثلاث علاوات
سنتان+ علاوتين ] محامي (ب)
سنة+ علاوة
أقل من سنةأول المربوط

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١١٦١ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة علوم عباس غلوم حسين اشكناني ، من مطلقها / أحمد حسين ذياب - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

۱ - علي أحمد حسين ذياب

مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٠/١٧

۲ - محمد أحمد ذياب

مواليد لبنان في ١٩٨٨/١/١٥

۳ - باقر أحمد ذياب

مواليد لبنان في ١٩٨٩/١/١

٤ - حوراء أحمد ذياب

مواليد ايران في ١٩٩٤/١٢/١٥

٥ - زهراء أحمد ذياب

مواليد ايران في ٢٠٠٠/٣/٧

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في : ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ

الموافق : ٧ يوليو ٢٠٠٢م

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي