الكويت اليوم العدد 678 السنة الخمسون 4 الأحد 22 جمادى الآخرة 1425 هـ - 8 / 8 / 2004م
مواليد الكويت في 7/ 10/ 1988 ابن المواطنة/ مريم حسن علي محمد الكندري - ارملة المرحوم/ عبدالله محمد عبدالله علي الكندري غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 21 يوليو 2004م
«قرار وزاري رقم 723 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ فاتن عادل احمد حسين زندش - مواليد الكويت في 20 / 4/ 1994 ، ابنة المواطنة/ عرفات حسين علي محسن القلاف - من مطلقها/ عادل احمد حسين زندش - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 2 أغسطس 2004م
«قرار وزاري رقم 724 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ بدرية محمد رمضان رجب حسين - ارملة المرحوم/ عادل خلف سبتي جمعه - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - اسماء عادل خلف سبتي جمعه مواليد الكويت في 25/ 8/ 1984م .
2 - دعاء عادل خلف سبتي جمعه مواليد الكويت في 2/ 2/ 1987م .
3 - بدر عادل خلف سبتي جمعه مواليد الكويت في 10/ 5/ 1993م .
4 - عبدالرحمن عادل خلف سبتي جمعه مواليد الكويت في 22/ 6/ 1996م .
5- عبدالوهاب عادل خلف سبتي مواليد الكويت في 16/ 1/ 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 2 أغسطس 2004م
«قرار وزاري رقم 725 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ عمنشه عثمان نافل سالم العازمي - من مطلقها/ عبيد الله فلاح عمليط العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - احمد عبدالله فلاح عمليط الصابري العازمي مواليد الكويت في 29/ 9/ 1989م .
2 - محمد عبدالله فلاح عمليط الصابري العازمي مواليد الكويت في 17/ 12/ 1991م .
3 - لطيفه عبدالله فلاح عمليط العازمي مواليد الكويت في 16/ 11/ 1997م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 2 أغسطس 2004م
«قرار وزاري رقم 726 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
الكويت اليوم العدد 678 السنة الخمسون - 5
الأحد 22 جمادى الآخرة 1425 هـ - 8 / 8 / 2004 م
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / ناصر بردي مظلوم علي - مواليد الكويت
في 28 / 4 / 1989 ، ابن المواطنه / فريده عبدالله سمير فزع هندال
- من مطلقها / بردي مظلوم علي - عراقي الجنسية معاملة
الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 2 أغسطس 2004م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (116) لسنة 2004م
بشأن التجديد لمجلس إدارة جمعية شرق التعاونية
وإعادة تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1974 في
شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
الاستهلاكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2003 بشأن التجديد
لمجلس إدارة جمعية شرق التعاونية .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعاد تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية
لمدة عام ويكون تشكيله على النحو التالي :
1- وليد أمان عبد الله
2- ممدوح زايد العنزي
3- وليد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
4- خالد عبد الرحيم فولاذ علي
5- سامي سليمان العثمان
6- مشعل نايف مشعل الديحاني
7- خليل خلف حسين محمد
8- سلمان هزيم مصطفى الهزيم
9- جاسم اسحاق سليمان الصالح
مادة (2)
يجتمع مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال فترة
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره لانتخاب الرئيس ونائبا لرئيس
وأمين السر وأمينا للصندوق من بين أعضائه لمباشرة ادارة
الجمعية للاختصاصات والصلاحيات المخولة لهم و المنصوص
عليها في النظام الأساسي للجمعية .
مادة (3)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المعين
لمدة أخرى يلتزم المجلس المعين باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة
الجمعية العمومية للانعقاد و فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس
ادارة جديد للجمعية وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ
انتهاء مدة عمل المجلس المعين مع استمراره في ادارة شؤون
الجمعية لحين انعقاد الجمعية العمومية و انتخاب مجلس ادارة
جديد .
مادة (4)
يعمل هذا اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية و على
المختصين تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما
خصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بو خضور
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 31 يوليو 2004 هـ
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (227) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة رقم (68) من قانون الشركات
التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة
الأوسط الاستثمارية للاتصالات الرقمية (ش . م .ك) مقفلة تحت
التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولي
يسمح للسيد / عبدالناصر أسامة الكرمي (كندي الجنسية)
بالمساهمة في شركة الأوسط الاستثمارية للاتصالات الرقمية
شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (312,500
سهم) بقيمة (250, 31 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره
(000 ,250 د .ك) أي مايعادل 12,5% من رأس المال .