وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١١٦) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر/انوار عبدالله فنوس باطح - مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/٣ - إبنة المواطنة/جادل غنيم مجدل مطر الماجدي من مطلقها/عبدالله فنوس باطح الماجدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ.
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م