الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٢٤
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١١٦) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر/انوار عبدالله فنوس باطح - مواليد الكويت
في ١٩٨٥/٦/٣ - إبنة المواطنة/جادل غنيم مجدل مطر الماجدي
من مطلقها/عبدالله فنوس باطح الماجدي - سعودي الجنسية -
معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ.
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م