وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٥
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الزاد مترو التجارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
و على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة اوفمون للاستثمار المحدودة (جنوب افريقيا) بالمساهمة في تأسيس شركة الزاد مترو التجارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار (١,٢٢٥,٠٠٠ سهم) قيمتها الإسمية (١٢٢,٥٠٠ د . ك) (مائة وأثنا وعشرون ألفا وخمسمائة دينار كويتي) وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠ د.ك) (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) .
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة أوفمون للاستثمار المحدودة أو أي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري العنجري
التاريخ : ٢٨ صفر ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ١٩٩٥ م