العدد 719 .. السنة الحادية والأزبعون
: الكويت اليوم .هم
ةلق ولام
قرار وزاري رقم )١١5( لسنة 1١9956
وزير التجارة والصناعة .
بعد الأطلاع على المادة (58") من قانون الشركات رقم 6 لسنة
مومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الزاد مترو
التجارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
و على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة أوقمون للاستثثار المحدوده (جنوب افريقيا)
بالمساهمة في تأسيس شركة الزاد مترو التتجارية (ش . م . ك) مقفلة تحت
التأسيس بمقدار 60٠ ٠( سهم) قيمتها الإسمية ( ١١7 5٠-0
د . ك) (مائة وأثنا وعشرون ألفا ومسائة دينار كويتي) وذلك من أصل
رأس مال الشركة البالغ (0-0, 560 د.ك) (ماثتان وحسون ألف
دينار كويتي) .
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة أوفمون للاسخار المحدودة أو
منا.
مادة ثالعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره قي
الخريدة الرسمية 5
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري العنيجري
التاريخ : 74صفر 1415اه
الموافق : 55 يوليو 1995م