إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 1995 — بدون_جهة

قرار رقم 116 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد 719 .. السنة الحادية والأزبعون

: الكويت اليوم .هم



ةلق ولام

قرار وزاري رقم ‎)١١5(‏ لسنة ‎1١9956‏

وزير التجارة والصناعة .

بعد الأطلاع على المادة (58") من قانون الشركات رقم 6 لسنة
مومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الزاد مترو
التجارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .

و على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى

يسمح لشركة أوقمون للاستثثار المحدوده (جنوب افريقيا)
بالمساهمة في تأسيس شركة الزاد مترو التتجارية (ش . م . ك) مقفلة تحت
التأسيس بمقدار ‎60٠ ٠(‏ سهم) قيمتها الإسمية ( ‎١١7 5٠-0‏
د . ك) (مائة وأثنا وعشرون ألفا ومسائة دينار كويتي) وذلك من أصل
رأس مال الشركة البالغ (0-0, 560 د.ك) (ماثتان وحسون ألف
دينار كويتي) .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة أوفمون للاسخار المحدودة أو
منا.

مادة ثالعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره قي
الخريدة الرسمية 5

وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري العنيجري

التاريخ : 74صفر 1415اه
الموافق : 55 يوليو 1995م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي