إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٥

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الزاد مترو التجارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .

و على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة اوفمون للاستثمار المحدودة (جنوب افريقيا) بالمساهمة في تأسيس شركة الزاد مترو التجارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار (١,٢٢٥,٠٠٠ سهم) قيمتها الإسمية (١٢٢,٥٠٠ د . ك) (مائة وأثنا وعشرون ألفا وخمسمائة دينار كويتي) وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠ د.ك) (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة أوفمون للاستثمار المحدودة أو أي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري العنجري

التاريخ : ٢٨ صفر ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢٦ يوليو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي