إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1159 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 1159 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1159 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 795 السنة الثانية والخمسون - 11 الأحد 5 ذو القعدة 1427هـ - 26 / 11 / 2006م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1159) لسنة 2006
بشأن منح سلطة ضبط مخالفات المرسوم بالقانون
رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية

رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون
رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن
حماية الثروة السمكية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006
بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في
المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة
السمكية .
- وعلى القرار رقم (569) لسنة 2005 لمنح سلطة ضبط
مخالفات المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية
الثروة السمكية .
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية رقم
(1029 / 2006) المؤرخ 2/ 9/ 2006 بشأن العاملين بقطاع الثروة
السمكية المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى
يندب كل من السادة التالية أسماؤهم بعد لمراقبة أحكام
المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة
السمكية والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها
وإحالتها إلى سلطات التحقيق ولهم في سبيل ذلك الاستعانة
بالقوة العامة ولهم بناء على إذن الجهات المختصة بيع الأسماك
والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها المحكمة لحين
الفصل في المخالفة .

م الاسم المسمى الوظيفي القسم
1 علي عبدالله علي محمد مفتش أحياء مائية رئيس قسم الرقابة
2 جمال عبدالله السيف فني فحص عينات بيئة قسم الرقابة
3 محمد جواد الصفار مساعد مشرف بحري الشئون الهندسية
4 مشعل أحمد مناور الزهام م . مهندس بحري الشئون الهندسية
5 ناجي علي بوجرة مراقب السفينة صباح
6 بدر حسين عيسى جمعة قائد زورق السفينة صباح
الكويت اليوم العدد 795 السنة الثانية والخمسون - 12 الأحد 5 ذو القعدة 1427هـ - 26 /11/ 2006م

م الاسم المسمى الوظيفي القسم
7 خالد سليمان زيد شهاب مفتش أحياء مائية السفينة صباح
8 مشعل يعقوب بورحمة فني أوفرسيت عمليات المنطقة الجنوبية
9 بدر أحمد البلوشي مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الجنوبية
10 محمد سليمان الصباح مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الجنوبية
11 أحمد خليل زيل مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الوسطى
12 عبد العزيز حسين الأنصاري مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الوسطى
13 عبد الله محمد لفته بارون مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الوسطى
14 جاسم يوسف الجسمي مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الوسطى
15 أحمد إسماعيل بوشهري مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الوسطى
16 سالم فهد سليمان الحربي قائد زورق عمليات المنطقة الوسطى
17 خالد عبد اللطيف خالد الدهيم مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الوسطى
18 مشعل أحمد الجيران مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الوسطى
19 محمد مرزوق العازمي مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
20 فواز سلطان السعيدي مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
21 يوسف عبد الحميد كنعان مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
22 حمد جمال الفرحان مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
23 عبد الرضا علي جاولي مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
24 أحمد منصور المرهون مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
25 محمد فؤاد بوعليان مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
26 حامد راشد الرميضي مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
27 جاسم سعود الصديقي مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
28 بدر عايد عامر المطيري مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
29 عبد الله عباس علي غلوم مفتش أحياء مائية عمليات المنطقة الشمالية
30 عيسى علي الخلاف قائد سفينة عمليات المنطقة الشمالية

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وعلى جميع الجهات
المعنية تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 من شوال 1427 هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2006 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي