إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1155 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1155 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1152) لسنة 2003م

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى قرار مدير عام الهيئة رقم (886) لسنة 2003م بمنع استيراد جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من جمهورية مصر العربية .

- وعلى قرار معالي رئيس الهيئة رقم (1133) لسنة 2003م بشأن تكليفنا للقيام بأعمال مدير عام الهيئة .

- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول الوضع الوبائي الحالي في جمهورية مصر العربية من واقع تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

- وإستناداً إلى السلطة المخولة لنا .

قرر

مادة أولى

رفع حظر الاستيراد الوارد على جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات القادمة من جمهورية مصر العربية .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر في : 12 شوال 1424 هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2003م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1155) لسنة 2003م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 24/34 بتاريخ 4 / 11 / 2003 بشأن ظهور مرض حمى النيل الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية في الطيور .

- وبناء على ما عرضه علينا السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول الوضع الوبائي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية من واقع تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 14 شوال 1424 هـ

الموافق : 8 ديسمبر 2003م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي