الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1154) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (170) لسنة 2006 بحظر استيراد جميع أنواع الحيوانات المجترة من دولة تركيا .
- وبناءً على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) .
- وبناء على كتاب مدير إدارة الصحة الحيوانية رقم 1464 المؤرخ 5 / 11 / 2006 بشأن رفع حظر استيراد الأغنام من تركيا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد الأغنام من دولة تركيا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 23 شوال 1427 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2006م