إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1154 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1154 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1154) لسنة 2006

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم (170) لسنة 2006 بحظر استيراد جميع أنواع الحيوانات المجترة من دولة تركيا .

- وبناءً على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) .

- وبناء على كتاب مدير إدارة الصحة الحيوانية رقم 1464 المؤرخ 5 / 11 / 2006 بشأن رفع حظر استيراد الأغنام من تركيا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قــــرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد الأغنام من دولة تركيا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 23 شوال 1427 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي