الكويت اليوم العدد 795 السنة الثانية والخمسون - 10
الأحد 5 ذو القعدة 1427هـ - 26 / 11 / 2006م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1154) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في
شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم
(9) لسنة 1988 ،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة
2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (170) لسنة 2006 بحظر استيراد جميع
أنواع الحيوانات المجتره من دولة تركيا .
- وبناءً على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة
الحيوانية ( OIE ) .
- وبناء على كتاب مدير إدارة الصحة الحيوانية رقم 1464
المؤرخ 5 / 11 / 2006 بشأن رفع حظر استيراد الأغنام من تركيا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد الأغنام من دولة تركيا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ
هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة
الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 23 شوال 1427 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2006م