الكويت اليوم العدد 646 السنة الخمسون - 10
الأحد 27 شوال 1424 هـ - 21/ 12 / 2003م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1152) لسنة 2003م
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار مدير عام الهيئة رقم (886) لسنة 2003م بمنع استيراد جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من جمهورية مصر العربية .
- وعلى قرار معالي رئيس الهيئة رقم (1133) لسنة 2003م بشأن تكليفنا للقيام بأعمال مدير عام الهيئة .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول الوضع الوبائي الحالي في جمهورية مصر العربية من واقع تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
- وإستناداً إلى السلطة المخولة لنا .
قرر
مادة أولى
رفع حظر الاستيراد الوارد على جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات القادمة من جمهورية مصر العربية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في : 12 شوال 1424 هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2003م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1155) لسنة 2003م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 34/ 24 بتاريخ 4 / 11 / 2003 بشأن ظهور مرض حمى النيل الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية في الطيور .
- وبناء على ما عرضه علينا السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول الوضع الوبائي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية من واقع تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 14 شوال 1424 هـ
الموافق : 8 ديسمبر 2003م