وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 115 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) المؤرخ في 4/ 12/ 2003 .
وبعد الاطلاع علي عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة لصندوق نورث أميركا والشركة المذكورة أعلاه وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5/ 4/ 2004 .
وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) بتسويق صندوق نورث أميركا تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 000 ,000 ,5 دولار أمريكي (خمسة مليون دولار أمريكي) وبحد أعلى 000 ,000 ,500 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية 10 دولار أمريكي للوحدة الواحدة
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو استثمار أموال الصندوق في الصناديق الاستثمارية المشتركة بما فيها صناديق التحوط والحماية التي تستثمر في الأسهم الأمريكية بالإضافة الى الاستثمار المباشر في تلك الأسهم وذلك لتحقيق أعلى عائد للمستثمرين .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد إلى فترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 27 صفر 1425 هـ
الموافق : 17 ابريل 2004 م