الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٢٣
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ
٢٠٠١/١/٢٨م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١١٥) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هند ياقوت
مرزوق مبروك الدحملي - من مطلقها/ شهاب أحمد كويعي -
عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم: -
١- أحمد شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٨٧/٥/٢٦م
٢ - فاطمة المهدية شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٨٨/٩/٩م
٣- بدرية شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٩٠/٢/١٥م
٤- منيره شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٩١/٦/٩م
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م