الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ
٢٠٠١/١/٢٨م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١١٥) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هند ياقوت مرزوق مبروك الدحملي - من مطلقها/ شهاب أحمد كويعي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: -
١- أحمد شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٨٧/٥/٢٦م
٢ - فاطمة المهدية شهاب أحمد كويعي مواليد الكويت ١٩٨٨/٩/٩م
٣- بدرية شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٩٠/٢/١٥م
٤- منيره شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٩١/٦/٩م
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م