إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 115 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ

٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١١٥) لسنة ٢٠٠١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هند ياقوت مرزوق مبروك الدحملي - من مطلقها/ شهاب أحمد كويعي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: -

١- أحمد شهاب أحمد كويعي

مواليد الكويت ١٩٨٧/٥/٢٦م

٢ - فاطمة المهدية شهاب أحمد كويعي مواليد الكويت ١٩٨٨/٩/٩م

٣- بدرية شهاب أحمد كويعي

مواليد الكويت ١٩٩٠/٢/١٥م

٤- منيره شهاب أحمد كويعي

مواليد الكويت ١٩٩١/٦/٩م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي