إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 115 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 115 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٢٣
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ
٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١١٥) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هند ياقوت
مرزوق مبروك الدحملي - من مطلقها/ شهاب أحمد كويعي -
عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم: -
١- أحمد شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٨٧/٥/٢٦م
٢ - فاطمة المهدية شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٨٨/٩/٩م
٣- بدرية شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٩٠/٢/١٥م
٤- منيره شهاب أحمد كويعي
مواليد الكويت ١٩٩١/٦/٩م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي