مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2008
بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،
- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،
قرر
مادة أولى
يُعاد تشكيل لجنة شئون الحج برئاسة د . خالد مذكور عبدالله المذكور رئيس بعثة الحج وعضوية كل من :
1 - وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية نائبا للرئيس
2 - وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المساعد لشئون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والحج
3 - ممثل عن وزارة الخارجية
4 - ممثل عن وزارة الداخلية
5 - ممثل عن وزارة الصحة
6 - ممثل عن بلدية الكويت
يختار كل منهم الوزير المختص
7 - ممثل لجمعية الهلال الأحمر الكويتي (يختاره مجلس إدارة الجمعية) .
8 - مدير مكتب شئون الحج بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عضواً ومقرراً
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 12 ذو القعدة 1429هـ
الموافق : 10 نوفمبر 2008م