إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1142 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1142 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2008

بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،

- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

قرر

مادة أولى

يُعاد تشكيل لجنة شئون الحج برئاسة د . خالد مذكور عبدالله المذكور رئيس بعثة الحج وعضوية كل من :

1 - وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية نائبا للرئيس

2 - وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المساعد لشئون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والحج

3 - ممثل عن وزارة الخارجية

4 - ممثل عن وزارة الداخلية

5 - ممثل عن وزارة الصحة

6 - ممثل عن بلدية الكويت

يختار كل منهم الوزير المختص

7 - ممثل لجمعية الهلال الأحمر الكويتي (يختاره مجلس إدارة الجمعية) .

8 - مدير مكتب شئون الحج بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عضواً ومقرراً

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 12 ذو القعدة 1429هـ

الموافق : 10 نوفمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي