الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 7
4 - سليمان صالح سليمان عبد الله الخليفي - مواليد الكويت
في 25/ 8/ 1994م.
5 - في صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في
23/ 7/ 1995م.
6 - عبدالله صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت
في 31/ 1/ 2002م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1141) لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ سارة ياسر فهمي أحمد الدقن - مواليد
الكويت في 6/ 9/ 1999 ابنة المواطنة/ عائشة إبراهيم محمد
عبدالله الفرحان - من مطلقها/ ياسر فهمي أحمد الدقن -
مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1149 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640/ 87
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17/ 59 بقانون
إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية
الأحد 16 شوال 1425هـ - 28/ 11/ 2004م
لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (16) من القرار
الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
المشار إليه النص التالي :-
5- من دخل البلاد بموجب سمة دخول زيارة ( تجارية -
أهلية عائلية - سياحية ) .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 5 شوال 1425هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (332) لسنة 2004
في شأن اعتماد علامات الدمغ لمملكة
البحرين على مشغولاتها المعادن الثمينة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980
في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات
القيمة وتعديلاته .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعتمد علامات دمغ المعادن الثمينة ومشغولاتها لمملكة
البحرين الشقيقة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها في دولة
الكويت .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 رمضان 1425 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2004م
الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 7 الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م
4 - سليمان صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 25/ 8/ 1994م .
5 - في صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 23/ 7/ 1995م .
6 - عبدالله صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 31 / 1 / 2002م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1141) لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ سارة ياسر فهمي أحمد الدقن - مواليد الكويت في 6/ 9/ 1999 ابنة المواطنة/ عائشة ابراهيم محمد عبدالله الفرحان - من مطلقها/ ياسر فهمي أحمد الدقن - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1149 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640 / 87
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 17/ 59 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (16) من القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليه النص التالي :-
5- من دخل البلاد بموجب سمة دخول زيارة ( تجارية - أهلية - عائلية - سياحية) .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 5 شوال 1425هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (332) لسنة 2004
في شأن اعتماد علامات الدمغ لمملكة
البحرين على مشغولاتها المعادن الثمينة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتعديلاته .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعتمد علامات دمغ المعادن الثمينة ومشغولاتها لمملكة البحرين الشقيقة وفقا للمعاير القانونية المعمول بها في دولة الكويت .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 رمضان 1425 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2004م