قرار إداري رقم (114/ 2009)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها رقم (3/ 1997) والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- ومحضر ضبط مخالفة رقم 1463 المؤرخ في 17/ 1/ 2008 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات لاشتراطات السلامة الصناعية على النحو التالي ( أسلاك كهربائية وكبائن كهرباء مكشوفة عرضه للخطر ، سوء التخزين ، ممرات مغلقة ، محابس فوهات الحريق مغلقة ، عدم وجود تهوية كافيه عدم وجود أجهزة إنذار ضوئية ، عوائق عند صناديق مكافحة الحريق ، تخزين غير منتج ( مواد كيماوية ) .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2008/ 18 بتاريخ 17 ، 18 / 2/ 2008 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد / فؤاد احمد يوسف الرشيد الكائن مصنعهم (مصنع نسيج الخليج لإنتاج الملابس القطنية والجرابات ) بمنطقة صبحان الصناعية قطعة (9) قسيمة ( 56 + 58 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة سوف تتخذ الهيئة في مواجهتهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 16 صفر 1430هـ
الموافق : 11 فبراير 2009م