وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١١٤) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قاصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرة/ اشواق خليوى زايد خليوى المطيري- مواليد الكويت في ١٩٩٠/٢/١ - ابنة المواطنة/دلال غازي مطلق رشاش المطيري ، من مطلقها /خليوي زايد خليوي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م