بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١١٤ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/٦٤,١٥٦ ديناراً كويتياً ليصبح ـ/ ٩٦,٣٠٦ دنانير كويتية .
- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من ـ/ ٦٤,١٥٦ ديناراً كويتياً ليصبح ـ/ ٩٦,٣٠٦ دنانير كويتية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٤ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٨ مايو ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١/ ١٢٥ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب البنك العقاري المؤرخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري :
ـ يصرح بزيادة رأس مال البنك العقاري الكويتي بمقدار ٧,٤٩٦,٥٩٩/٤٨٠ د.ك وذلك بالموافقة له على إصدار ٧٤,٩٦٥,٩٩٤ سهماً جديداً تطرح للاكتتاب العام بقيمة اسمية مائة فلس وعلاوة إصدار خمسون فلساً لكل سهم ، ليبلغ رأس مال البنك المصرح به ٤٤,٩٧٩,٥٩٦/٨٨٠ د.ك .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٥ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠ م