الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 6
الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م
قرار وزاري رقم (1138) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عواطف
محمد يوسف محمد النعمة من مطلقها/ صادق عبدالكريم
المجبلهم - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - محمد صادق عبدالكريم المجبلهم - مواليد الكويت في
15/ 8/ 1984م .
2 - منى صادق عبدالكريم المجبلهم - مواليد الكويت في
26/ 8/ 1985م .
3 عبدالكريم صادق عبدالكريم المجبلهم - مواليد الكويت في
3/ 10/ 1989م .
4 - علي صادق عبدالكريم المجبلهم - مواليد الكويت في
29/ 3/ 1994م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الـــداخــــــلـــيــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1139) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / دلال فواز
طخاخ منكر العنزي - أرملة المرحوم/ كامل مطر طخاخ العنزي
- غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - بدور كامل مطر طخاخ - مواليد الكويت في
9/ 11/ 1985م .
2 - هديل كامل مطر طخاخ - مواليد الكويت في
26/ 7/ 1987م .
3 - هنادي كامل مطر طخاخ مواليد الكويت في
5/ 8/ 1988م .
4 - محمد كامل مطر طخاخ - مواليد الكويت في
28/ 12/ 1991م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الـــداخــــــلـــيــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1140) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / سعاد
عبدالعزيز محمد سليمان الخليفي - من مطلقها/ صالح
سليمان عبدالله الخليفي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين
لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - فهد صالح سليمان عبدالله الخليفي . مواليد الكويت في
8/ 2/ 1986م .
2 - عبدالعزيز صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت
في 11/ 8/ 1989م .
3 أحمد صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في
28/ 7/ 1992م .
الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 7 الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م
4 - سليمان صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 25 /8/ 1994م .
5 - في صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 23/ 7/ 1995م .
6 - عبدالله صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في 31/ 1/ 2002م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1141) لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59)بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة(1)
تعامل القاصر/ سارة ياسر فهمي أحمد الدقن - مواليد الكويت في 6/ 9/ 1999 ابنة المواطنة/ عائشة إبراهيم محمد عبدالله الفرحان - من مطلقها/ ياسر فهمي أحمد الدقن - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1149 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17/ 59 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (16) من القرار الوزاري رقم 640/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليه النص التالي :-
5- من دخل البلاد بموجب سمة دخول زيارة ( تجارية - أهلية عائلية - سياحية) .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 5 شوال 1425هـ
الموافق : 17 نوفمبر2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (332) لسنة 2004
في شأن اعتماد علامات الدمغ لمملكة البحرين على مشغولاتها المعادن الثمينة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الأشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعتمد علامات دمغ المعادن الثمينة ومشغولاتها لمملكة البحرين الشقيقة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها في دولة الكويت .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 رمضان 1425 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2004م
الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 6
الأحد 16 شوال 1425 هـ - 28 / 11 / 2004م
قرار وزاري رقم (1138) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عواطف
محمد يوسف محمد النعمة - من مطلقها/ صادق عبدالكريم
المجملهم - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - محمد صادق عبدالكريم المجملهم - مواليد الكويت في
15/ 8/ 1984م .
2 - منى صادق عبدالكريم المجملهم - مواليد الكويت في
26/ 8/ 1985م .
3 - عبدالكريم صادق عبدالكريم المجملهم - مواليد الكويت في
3/ 10/ 1989م .
4 - علي صادق عبدالكريم المجملهم - مواليد الكويت في
29/ 3/ 1994م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخــــــليـــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1139) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / دلال فواز
طخاخ منكر العنزي - أرملة المرحوم/ كامل مطر طخاخ العنزي
- غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - بدور كامل مطر طخاخ - مواليد الكويت في
9/ 11/ 1985م .
2 - هديل كامل مطر طخاخ - مواليد الكويت في
26/ 7/ 1987م .
3 - هنادي كامل مطر طخاخ - مواليد الكويت في
5/ 8/ 1988م .
4 - محمد كامل مطر طخاخ - مواليد الكويت في
28/ 12/ 1991م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخــــــليـــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1140) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / سعاد
عبدالعزيز محمد سليمان الخليفي - من مطلقها/ صالح
سليمان عبدالله الخليفي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين
لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - فهد صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في
8/ 2/ 1986م .
2 - عبدالعزيز صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت
في 11/ 8/ 1989م .
3 - أحمد صالح سليمان عبدالله الخليفي - مواليد الكويت في
28/ 7/ 1992م .