إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1137 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1137 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1137 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1137 لسنة 2004 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م
الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 5

الموافق : 9 أكتوبر 2004م
قرار وزاري رقم (1135) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ندواء سالم
نداء سلامة الشمري - من مطلقها/ محسن منيس دهام
السنجاري الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - مساعد محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد
الكويت في 24/ 12 / 1984م .
2 - - فهد محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد
الكويت في 8/ 7/ 1987م .
3 - أمواج محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد
الكويت في 11/ 9/ 1991م .
4 - صلاح محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد
الكويت في 15/ 12/ 1992م .
5 - عبدالله محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد
الكويت في 29/ 12 / 1997م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م

قرار وزاري رقم (1136) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / وضحة
رمضان دغيم العنزي - أرملة المرحوم/ مرجي كردي فيحان
الشليخي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما :
1 - محمد مرجي كردي فيحان - مواليد الكويت في
15/ 9/ 1985م .
2 - منى مرجي كردي فيحان صخيل - مواليد الكويت في
25/ 12/ 1989م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م

قرار وزاري رقم (1137) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ فاطمة حسين محمد اب شيريني - مواليد
الكويت في 8 / 9 / 1989 ابنة المواطنة/ حبيبه علي ابراهيم بارون
- من مطلقها/ حسين محمد اب شيريني - ايراني الجنسية -
معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي