الموافق : 9 أكتوبر 2004م
قرار وزاري رقم (1135) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة / ندواء سالم نداء سلامة الشمري - من مطلقها / محسن منيس دهام السنجاري الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - مساعد محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 24 / 12 / 1984م .
2 - - فهد محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 8 / 7 / 1987م .
3 - أمواج محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 11 / 9 / 1991م .
4 - صلاح محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 15 / 12 / 1992م .
5 - عبدالله محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 29 / 12 / 1997م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخــلــيــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425 هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1136) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / وضحة رمضان دغيم العنزي - أرملة المرحوم / مرجي كردي فيحان الشليخي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - مـحـمـد مـرجـي كـردي فـيـحـان - مـوالـيـد الكـويت في 15 / 9 / 1985م .
2 - منى مرجي كردي فيحان صخيل - مواليد الكويت في 25 / 12 / 1989م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخــلــيــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425 هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
قرار وزاري رقم (1137) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء علي عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / فاطمة حسين محمد اب شيريني - مواليد الكويت في 8 / 9 / 1989 ابنة المواطنة / حبيبه علي ابراهيم بارون - من مطلقها / حسين محمد اب شيريني - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخــلــيــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1425 هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م