إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1136 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1136 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

الموافق : 9 أكتوبر 2004م

قرار وزاري رقم (1135) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة / ندواء سالم نداء سلامة الشمري - من مطلقها / محسن منيس دهام السنجاري الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - مساعد محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 24 / 12 / 1984م .

2 - - فهد محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 8 / 7 / 1987م .

3 - أمواج محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 11 / 9 / 1991م .

4 - صلاح محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 15 / 12 / 1992م .

5 - عبدالله محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 29 / 12 / 1997م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخــلــيــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425 هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2004م

قرار وزاري رقم (1136) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / وضحة رمضان دغيم العنزي - أرملة المرحوم / مرجي كردي فيحان الشليخي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - مـحـمـد مـرجـي كـردي فـيـحـان - مـوالـيـد الكـويت في 15 / 9 / 1985م .

2 - منى مرجي كردي فيحان صخيل - مواليد الكويت في 25 / 12 / 1989م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخــلــيــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425 هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2004م

قرار وزاري رقم (1137) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء علي عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / فاطمة حسين محمد اب شيريني - مواليد الكويت في 8 / 9 / 1989 ابنة المواطنة / حبيبه علي ابراهيم بارون - من مطلقها / حسين محمد اب شيريني - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخــلــيــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425 هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي