إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1135 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1135 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

الموافق : 9 أكتوبر 2004م

قرار وزاري رقم (1135) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة / ندواء سالم نداء سلامة الشمري - من مطلقها/ محسن منيس دهام السنجاري الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - مساعد محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 24 / 12 / 1984م .

2 - - فهد محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 8 / 7 / 1987م .

3 - أمواج محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 11/ 9/ 1991م .

4 - صلاح محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 15 / 12 / 1992م .

5 - عبدالله محسن منيس دهام السنجاري الشمري - مواليد الكويت في 29 / 12 / 1997م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2004م

قرار وزاري رقم (1136) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / وضحة رمضان دغيم العنزي - أرملة المرحوم/ مرجي كردي فيحان الشليخي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - محمد مرجي كردي فيحان - مواليد الكويت في 15 / 9 / 1985م .

2 - منى مرجي كردي فيحان صخيل - مواليد الكويت في 25 / 12 / 1989م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2004م

قرار وزاري رقم (1137) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء علي عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ فاطمة حسين محمد اب شيريني - مواليد الكويت في 8/ 9 / 1989 ابنة المواطنة/ حبيبه علي ابراهيم بارون - من مطلقها/ حسين محمد اب شيريني - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي