وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١١٣٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى عبدالله نجم محمد محسن، من مطلقها/ جاسم محمد احمدي – إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وهم:
١ - موسى جاسم محمد احمدي.
مواليد الكويت في ١٩٨٧/٢/١٩م.
٢ - فاطمة جاسم محمد احمدي.
مواليد الكويت في ١٩٨٨/١٢/١٦م.
٣ - اسرار جاسم محمد احمدي.
مواليد الكويت في ١٩٩١/٦/٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٨ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٨ يوليو ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٢٥٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ عبدالعزيز ناصر الحميدي ناصر السبيعي مواليد الكويت في ١٩٩٠/٦/١١م - ابن المواطنة/ حمده مجبل رشود جسار الرشيدي، من مطلقها/ ناصر الحميدي ناصر السبيعي - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
(قرار وزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ قماشة سعد شعلان، من مطلقها/ عامر سعيد مطيع اليافعي – عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - سجى عامر سعيد مطيع.
مواليد الكويت في ١٩٨٣/٧/١٩م.
٢ - نور عامر بن سعيد بن مطيع.
مواليد الكويت في ١٩٨٥/٤/٦م.
٣ - عمار عامر سعيد مطيع.
مواليد الكويت في ١٩٨٨/٧/٢٠م.
٤ - الشيماء عامر سعيد مطيع.
مواليد الكويت في ١٩٨٨/٧/٢٠م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۱۸ جمادى الأولى ١٤٢٣هـ
الموافق : ۲۸ يوليو ۲۰۰۲م
(قرار وزاري رقم ۱۲٥۷ لسنة ۲۰۰۲)
بتعديل القرار الوزاري رقم ۹۷ لسنة ۱۹۷۹ بشأن: تنظيم تسيير سيارات لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۹۷ لسنة ۱۹۷۹ بشأن تنظيم تسيير سيارات لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم ٢٣٦٦ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/١٦ ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (۱)
يستبدل بنص المادة (۱) من القرار الوزاري رقم ۷۹/۹۷ المشار إليه النص التالي:-
يشترط للحصول على إجازة تسيير سيارات النقل العام وسيارات الأجرة (التاكسي)، لنقل الركاب إلى خارج البلاد وبالعكس، الشروط الآتية:-
أولا : الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لمزاولة هذا النشاط.
ثانيا : توفير خمس سيارات (باص) على الأقل سعة السيارة الواحدة لا تقل عن (۱۰) ركاب أو توفير عشر سيارات (تاكسي) سعة السيارة الواحدة لا تقل عن خمسة ركاب.
ثالثا : لا يجوز استخدام سيارات النقل الخارجي للركاب في النقل داخل البلاد .
رابعا: يجب الالتزام بخط سير تحدده الإدارة العامة للمرور عن بداية قيام هذه السيارات إلى حدود البلاد وبالعكس.
خامسا: تحديد مواعيد الرحلات والالتزام بها.
سادسا : مسك سجل ترصد فيه كافة البيانات عن كل رحلة.
سابعا: كتابة الاسم التجاري للشركة أو للمؤسسة على جانبي المركبة والمؤخرة.
ثامنا: إعداد مكان مناسب في المركبات للعفش.
تاسعا: أن يكون لكل سيارة (باص) عدد (۲) سائق.
عاشرا: أن لا يزيد العمر الافتراضي للسيارة (الباص) عن خمسة عشر سنة وللسيارات الأخرى عن عشر سنوات وذلك من تاريخ الصنع.
حادي عشر: توافر جميع الشروط الأخرى التي نص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية.
مادة (۲)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ۱۸ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۲ م