إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1133 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 1133 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1133 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٧٢ - السنة الثامنة والأربعون - ل ١
الأحد ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢/٧/٧م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۳۳ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ لطيفة
جاسم عباس حسين الشطي، من مطلقها/ محمد صلاح الدين
حافظ حسن - مصري الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما:
١ - فاطمة محمد صلاح الدين حافظ حسن
مواليد الكويت في ١٩٩٥/٤/١٥م
٢ - منى محمد صلاح الدين حافظ حسن
مواليد الكويت في ١٩٩٦/٤/٣م

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ۲ يوليو ۲۰۰۲م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي