وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۱۳۳ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ لطيفة جاسم عباس حسين الشطي، من مطلقها/ محمد صلاح الدين حافظ حسن - مصري الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
١ - فاطمة محمد صلاح الدين حافظ حسن مواليد الكويت في ١٩٩٥/٤/١٥م
٢ - منى محمد صلاح الدين حافظ حسن مواليد الكويت في ١٩٩٦/٤/٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ۲ يوليو ۲۰۰۲م