إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1133 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1133 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۳۳ لسنة ۲۰۰۲)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ لطيفة جاسم عباس حسين الشطي، من مطلقها/ محمد صلاح الدين حافظ حسن - مصري الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

١ - فاطمة محمد صلاح الدين حافظ حسن مواليد الكويت في ١٩٩٥/٤/١٥م

٢ - منى محمد صلاح الدين حافظ حسن مواليد الكويت في ١٩٩٦/٤/٣م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ

الموافق : ۲ يوليو ۲۰۰۲م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي