الكويت اليوم العدد ٥٧٢ - السنة الثامنة والأربعون - ل ١
الأحد ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢/٧/٧م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۱۳۳ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ لطيفة
جاسم عباس حسين الشطي، من مطلقها/ محمد صلاح الدين
حافظ حسن - مصري الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما:
١ - فاطمة محمد صلاح الدين حافظ حسن
مواليد الكويت في ١٩٩٥/٤/١٥م
٢ - منى محمد صلاح الدين حافظ حسن
مواليد الكويت في ١٩٩٦/٤/٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ۲ يوليو ۲۰۰۲م