وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۱۳۱ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ فهد فؤاد عبداللطيف العنيزي - مواليد الكويت في ١٩٨٢/٥/٥م - ابن المواطنة/ فاتن علي حسين عبدالوهاب القرطاس، من مطلقها/ فؤاد عبداللطيف يعقوب العنيزي - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣ يوليو ٢٠٠٢م