إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1131 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1131 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۳۱ لسنة ۲۰۰۲)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ فهد فؤاد عبداللطيف العنيزي - مواليد الكويت في ١٩٨٢/٥/٥م - ابن المواطنة/ فاتن علي حسين عبدالوهاب القرطاس، من مطلقها/ فؤاد عبداللطيف يعقوب العنيزي - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ

الموافق : ٣ يوليو ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي