إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1130 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1130 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۳۰ لسنة ۲۰۰۲)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ سلوى سليمان عبد الله عبد اللطيف العثمان من مطلقها/ ميلاد رسمي أنيس يونس - أردني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ - رسمي ميلاد رسمي يونس

مواليد الأردن في ١٩٩٢/٤/١٤م

۲ - يوسف ميلاد رسمي يونس

مواليد الأردن في ١٩٩٥/١٢/١٤م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢ يوليو ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي