وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۱۳۰ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ سلوى سليمان عبد الله عبد اللطيف العثمان من مطلقها/ ميلاد رسمي أنيس يونس - أردني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - رسمي ميلاد رسمي يونس
مواليد الأردن في ١٩٩٢/٤/١٤م
۲ - يوسف ميلاد رسمي يونس
مواليد الأردن في ١٩٩٥/١٢/١٤م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢ يوليو ٢٠٠٢م