إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1130 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 1130 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1130 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٧٢ - السنة الثامنة والأربعون - ي ١
الأحد ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢/٧/٧م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۳۰ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ سلوى
سليمان عبد الله عبد اللطيف العثمان من مطلقها/ ميلاد رسمي
أنيس يونس - أردني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما :
١ - رسمي ميلاد رسمي يونس
مواليد الأردن في ١٩٩٢/٤/١٤م
۲ - يوسف ميلاد رسمي يونس
مواليد الأردن في ١٩٩٥/١٢/١٤م

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢ يوليو ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي