الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (113/ 2009)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها رقم (3/ 1997) والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- ومحضر ضبط مخالفة رقم 1015 المؤرخ في 24/ 7/ 2008 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة بمزاولة تخزين مواد أولية للشركة (رولات ورق) خارج حدود القسيمة رقم ( 150 ) واستغلالها بدون ترخيص .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 14/ 2008/ 29 بتاريخ 29/ 7/ 2008 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة التعبئة الصناعية الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان الصناعية قطعة (3) قسيمة ( 150) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة سوف تتخذ الهيئة في مواجهتهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 16 صفر 1430 هـ
الموافق : 11 فبراير 2009م