إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 113 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 113 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 666 السنة الخمسون – 4
الأحد 27 ربيع الأول 1425 هـ – 16 / 5 / 2004 م

# وزارة التجارة والصناعة

**قرار وزاري رقم (113) لسنة 2004**

**وزير التجارة والصناعة**
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ 15 / 3 / 2004.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 30 / 3 / 2004.
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
وبناء على ما عرضه السيد / وكيل الوزارة.

**قرر**

**(مادة أولى)**
يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة بإصدار سندات بقيمة 000,000,20 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي) الإصدار الإجمالي موزع على 000,4 سند بفئة 000,5 دينار كويتي (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وتستحق هذه السندات بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار وتستحق الفائدة كل ثلاثة شهور موزعة على شريحتين على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: بمبلغ 10 إلى 15 مليون دينار كويتي بفائدة عائمة بمقدار 1,5 % مضافة إلى سعر الكيبور (ثلاثة شهور) المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.
- الشريحة الثانية: بمبلغ من 5 إلى 10 مليون دينار كويتي بفائدة ثابته بمقدار 5,5 %.

**(مادة ثانية)**
الهدف من إصدار السندات هو استخدام الإصدار لتسديد القروض المصرفية القصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة.

**(مادة ثالثة)**
مدير الإصدار هو بنك برقان (ش . م . ك) عامة.

**(مادة رابعة)**
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

**وزير التجارة والصناعة**
**عبدالله عبدالرحمن الطويل**

صدر في 26 صفر 1425هـ
الموافق: 17 أبريل 2004 م

***

**شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول**
**ش . م . ك (مقفلة)**
**KIPCO Asset Management Company**
**KSCC (KAMCO)**
**إعلان عن إصدار سندات بقيمة لا تتجاوز 20 مليون دينار**

تعلن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ش . م . ك (مقفلة) عن إصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية لا تتجاوز 20 مليون دينار كويتي تصدر على شريحة أو عدة شرائح، وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة الصادر في 28 / 2 / 2004 وقرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 16 / 2 / 2004 ، ومع مراعاة القوانين المطبقة وطبقاً للبيانات التالية:

**القيمة الإجمالية:** لا تتجاوز 000,000,20 د. ك (عشرون مليون دينار كويتي).
**فئة الإصدار:** تصدر في شهادة سندات واحدة شاملة (BAL BOND) قابلة للتحويل إلى عدد 4000 سند بفئة 000,5 د. ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
**تاريخ الإصدار المتوقع:** مايو 2004.
**سعر الفائدة:**
- **الشريحة الأولى:** بمبلغ 10 إلى 15 مليون دينار كويتي، فائدة عائمة مقدارها 1,5 % مضافة إلى سعر الكيبور (ثلاثة شهور) المعلن من قبل البنك المركزي.
- **الشريحة الثانية:** بمبلغ من 5 إلى 10 مليون دينار كويتي، فائدة ثابتة مقدارها 5,5 %.
وبحيث لا تتعدى القيمة النهائية للشريحتين مبلغ 20 مليون دينار كويتي.
**تاريخ دفع الفائدة:** تدفع الفائدة كل ثلاثة شهور من كل عام وتستحق أول دفعة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ اقفال الاكتتاب.
**فترة الإصدار:** خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
**التصنيف:** BBB (كابيتال انتيليجنس).
**الضمانات:** تكون السندات التزاماً مباشراً أو غير مشروط يتمتع بذات مرتبة التزامات الشركة الأخرى غير المضمونة.
**نتائج ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003:**
- **أصول الشركة:** 306,081,88 دينار كويتي طبقاً للميزانية المدققة.
- **رأسمال الشركة:** 000,000,20 دينار كويتي طبقاً للميزانية المدققة.
- **حقوق المساهمين:** 46,427,951 دينار كويتي طبقاً للميزانية المدققة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي