إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 113 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 113 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٣٨ السنة التاسعة والأربعون - ٢٦
الأحد ٢٣ شعبان ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/١٠/١٩ م

وحيث إن المادة ١٧ من القانون رقم ٩٣/٤١ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات قد نصت على أنه استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الإفلاس وبعد سماع أقوالها وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيها تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون ، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى غير مدينة بديون أخرى للغير وكانت مقترحات الصلح التي عرضتها وقبلتها الهيئة العامة للاستثمار ولم يمانع المدعي من الموافقة عليها قد جاءت ملائمة ، ومن ثم تقضي المحكمة بالموافقة على هذا الصلح على نحو ما يرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعى عليها الأولى بها لأنها المتسببة في هذا التقاضي عملاً بالمادتين ١١٩ ، ١٢١ من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس والمبين بأسباب هذا الحكم، وألزمت المدعى عليها الأولى المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

أمين سر الجلسة المستشار

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ/ جابر الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة الأولى إفلاس المديونيات العامة

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم ٢٠٠٣/٧/١م.
برئاسة السيد الأستاذ : عصام السداني المستشار
وعضوية الأستاذين/ محمد السعيد/ عبد القادر سلامة القاضيين
وحضور السيد : بهاء عبد المنعم أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: ٢٠٠٣/١٣٠ إفلاس مديونيات عامة.
المرفوعة من : المحامي العام رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته.
ضــــــــــــــــد:
١) شركة مجموعة المقاولين الدولية شركة مساهمة كويتية مقفلة.
٢) شركة الاتحاد العربي للمقاولين عبد العزيز عبد الرحمن الزامل وشركاه (يوناركو) ذ.م.م
٣) شركة المنصور والعبدلي للتجارة والمقاولات عبد الرحمن الزامل وصالح العبدلي ذ.م.م
٤) شركة مؤسسة سعود وإبراهيم العبد الرزاق للتجارة والمقاولات شركة تضامنية.
٥) عبد الله صالح العبدلي.
٦) المرحوم سعود عبد العزيز عبد الرزاق.
٧) المرحوم خليل غطاس خليل الصراف.
٨) الهيئة العامة للاستثمار
٩) البنك التجاري الكويتي بصفته نائباً عن الدولة.

الأسباب
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تخلص الواقعة بأن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في ٢٠٠٣/٦/٤ وأعلنت للمدعى عليهم طلبا للقضاء بمواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهم السبعة الأول واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديراً للتفليسة والتصريح لها ببدرد هذه الأموال والممتلكات واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة.
وأضاف المدعي شرحاً للدعوى أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ ٣٨٩٨٠٢٦٦,٦٦٦ د.ك قيمة مديونيتها المشتراة كما هي قائمة في ١٩٩٠/٨/١ ويديرها المدعى عليه الأخير طبقاً للقانون، وذلك بكفالة المدعى عليهم الثانية حتى السابع كفالة شخصية وتضامنية.
وأنه وعلى الرغم مما تضمنه القانون ٩٣/٤١ من تيسيرات للسداد إلا أن المدعى عليها الأولى وبالرغم من توثيقها لإقرار رسمي بالمديونية فقد تخلفت عن الوفاء بما ألزمها ذلك القانون من التزامات بعدم سداد المديونية المشتراة وكذا كفلاؤها ، ومن ثم فقد حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه مع اعتبار ذلك توقفاً عن الدفع وفقاً لأحكام القانون ٩٣/٤١، ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليها الأولى وكفلائها بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية مما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى وأرفق بصحيفتها ملف القضية رقم ٢٠٠٣/٧ حصر مديونيات عامة وقد اشتمل على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلف المدعى عليها الأولى وكفلائها عن سداد المديونية المشتراة وأرفق بها تقرير الذمة المالية للمدعى عليها المطلوب شهر إفلاسها والثابت منها أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ ٣٨٩٨٠٢٦٦,٦٦٦ د.ك قيمة المديونية المشتراة كما هي قائمة في ١٩٩٠/٨/١ وأن كلا من المدعى عليهم من الثانية حتى السابع كفيل لهذه المديونية كفالة شخصية وتضامنية وأنها غير مدينة بثمة ديون أخرى مستحقة للغير ولدى تداول نظر الدعوى بالجلسات قدم الحاضر عن المدعي صورتين من شهادتي وفاة وحصر وراثة الأولى ثابت بها تحقق وفاة المدعى عليها السادس بتاريخ ١٩٨٨/٨/٣١ والثاني ثابت به تحقق وفاة السابـ
الكويت اليوم العدد ٦٣٨ السنة التاسعة والأربعون - ٢٧
الأحد ٢٣ شعبان ١٤٢٤ هـ - ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣م

بتاريخ ١٩٩٧/٦/٢٧ كما قدم صورتين من الحكمين الأول صادر
في الدعوى رقم ۲۰۰۱/۲۰۳ إفلاس مديونيات عامة متضمناً
شهر إفلاس المدعى عليها الرابعة بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١ والثاني
صادر بالدعوى رقم ۲۰۰۲/۱۸۳ إفلاس مديونيات عامة بتاريخ
٢٠٠٣/٢/٤ متضمناً القضاء بشهر إفلاس المدعى عليها الثانية
كما أقر بجلسة ۲٠٠۳/۷/۱ ان الشركة الثالثة تحت التصفية
وأجرى اختصاص المصفي بها وقدم صورة شهادة من وزارة التجارة
تفيد النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۰۳/٥/٢١ بشأن طلب
تصفيتها وتعيين مصفيين لها.
وحيث إنه ولدى تداول نظر الدعوى بالجلسات.
وبجلسة ۲۰۰۳/٦/١٠ حضرت المدعى عليها الأولى بوكيل
عنها وطلب الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس، وقدم
مندوب الهيئة العامة للاستثمار كتاب الهيئة المؤرخ ٢٠٠٣/٦/٩
والثابت منه ان المدعى عليها الأولى قد تقدمت بطلب للصلح
الواقي من الإفلاس وأنها قد سددت مبلغ ٢٠٧٥٧٠٦3 د.ك وأن
هذا المبلغ يعادل قيمة السداد النقدي الفوري لمديونيتها وأنها غير
مدينة بديون أخرى مستحقة للغير وان الهيئة العامة للاستثمار
ترى ملاءمة هذه الشروط للصلح ولم يمانع الحاضر عن المدعي
بتلك الجلسة من الموافقة على هذا الصلح.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إنه وعن طلب شهر إفلاس المدعى عليهما السادس
والسابع.
وكان من المقرر أن القانون رقم ٩٣/٤١ لم يتضمن أحكاماً
خاصة بشهر إفلاس العميل المتوفى مما يتعين معه الرجوع في
هذا الشأن لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة وطبقا لها
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته عملاً بالمادة ٥٦٢ من قانون
التجارة والتي تنص على أنه يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف
عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ويطلب
شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرة المحكمة من
تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر
من السجل التجاري و المستفاد من هذا النص وفقا للمستخلص
من أراء الفقه وأحكام القضاء أنه يجوز رفع الدعوى بطلب شهر
الإفلاس في مواجهة التاجر ولو كان ميتاً بشرط أن يطلب شهر
الإفلاس خلال السنتين التاليتين للوفاة.
وحيث إنه وبإنزال ما تقدم على واقعة التداعي وكان البين
بأوراق الدعوى أنه قد تحققت وفاة المدعى عليه السادس بتاريخ
١٩٨٨/٨/٣١ وتحقق وفاة المدعى عليه السابع بتاريخ
١٩٩٧/٦/٢٧ وأن الدعوى قد أقيمت بطلب شهر إفلاسهما في
٢٠٠٣/٦/٤ أي بعد ما يجاوز السنتين من تاريخ تحقق الوفاة ومن
ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بعدم قبولها .
وحيث إنه وعن المصروفات عن هذا الطلب فالمحكمة تعفي
المدعي منها.
وحيث إنه وعن طلب شهر إفلاس المدعى عليهما الثانية
والرابعة ، وكان من المقرر أنه لا يجوز ان يتعدد إفلاس المدين في
وقت واحد ولا يكون للإفلاس اللاحق محلاً قبل انتهاء الإفلاس

السابق وهو ما يعبر عنه بأن الافلاس لايرد على الافلاس ولما كان
ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الثانية سبق القضاء
بشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۰۰۲/۱۸۳
إفلاس مديونيات عامة كما وان المدعى عليها الرابعة سبق القضاء
بشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۰۰۱/۲۰۳
افلاس المديونيات العامة وكانت تفليسة كل منهما الناشئة عن
الحكم الصادر بشهر إفلاسها لم تنته بعد مما لا يجوز معه مع
قيام التفليسة السابقة القضاء بشهر إفلاسها مرة أخرى وبما
يقتضيه ذلك إنشاء تفليسة أخرى لها وخلوصاً من ذلك تقضي
المحكمة بعدم قبول هذا الطلب وأعفت المدعي بصفته من
المصروفات عنه.
وحيث إنه وعن طلب شهر إفلاس المدعى عليها الثالثة وكان
الثابت من الأوراق ومما هو ثابت بصورة شهادة وزارة التجارة
كونها تحت التصفية وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها

الأولى المدينة الأصلية قد سددت قيمة الصلح الواقي من الإفلاس
وفقا للثابت بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمتضمن موافقتها
على الصلح ومن ثم لا محل لشهر إفلاس الثالثة باعتبارها كفيلة
لوفاء المدين الأصلي وأنه وعن طلب الصلح مع الثالثة والحال
كذلك وكانت المادة ١/٧٤٥ من قانون التجارة قد جرى نصها بأنه
لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية ومن ثم تقضي
المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الصلح والمدعى عليها الثالثة.

وحيث إنه وعن طلب المدعى عليهما الأولى والخامس.
وحيث إن المادة ١٧ من القانون رقم ٩٣/٤١ في شأن شراء
الدولة بعض المديونيات قد نصت على أنه استثناء من الشروط
والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص
عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة
العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب
شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الإفلاس وبعد
سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من
دائنيه تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو
بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه
ملائمة على ان يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف
الديون ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها
الأولى غير مدينة بديون أخرى للغير وكانت مقترحات الصلح التي
عرضتها وقبلتها الهيئة العامة للاستثمار ولم يمانع المدعي من
الموافقة عليها قد جاءت ملائمة ومن ثم تقضي المحكمة بالموافقة
على هذا الصلح على نحو ما يرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة
فالمحكمة تلزم المدعى عليها الأولى باعتبارها المتسبب في هذا
التقاضي عملا بالمادتين ۱۱۹، ۱۲۱ من قانون المرافعات.
الأحد ٢٣ شعبان ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/١٠/١٩م

الكويت اليوم العدد ٦٣٨ السنة التاسعة والأربعون - ٢٨

فللهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
في مادة إفلاس مديونيات عامة :
أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من المدعى عليهم
الثانية والرابعة والسادس والسابع وأعفت المدعي من المصروفات
عن هذا الطلب.
ثانيا : بعدم قبول الصلح الواقي مع المدعى عليها الثالثة
وأعفت المدعي من المصروفات عن هذا الطلب.
ثالثا : بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس والمبين
بأسـباب هذا الحكم، وألزمت المدعى عليها الأولى المصروفـات
وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
أمين سر الجلسة
المستشار

مرسوم رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٠٣
بتعيينات قضائية

- بعـد الاطلاع علـى الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن
درجات ومـرتبـات القضـاة وأعضاء النيـابـة الـعـامة وإدارة الفتوى
والتشريع والقوانين المعدلة له،
- وعـلى المرسـوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بـشـأن قانون
تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلـى المرسوم رقم ١٠٨ لـسنة ٢٠٠٣ في شـأن مـرتبـات
وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يعين المستشار / راشد يعقوب الشراح - مستشاراً بمحكمة
التمييز، على أن يسري تعيينه اعتباراً من ٢٠٠٣/١٠/١ .
مادة ثانية
يعين / إبراهيم سـيد حسين خلف الله - وكيلاً من الفئة (أ)
بنيابة التمييز، ويسري تعيينه من تاريخ صدور هذا المرسوم .
مادة ثالثة
على وزيـر العدل تنفيذ هذا المرسـوم، وينشر في الجريدة
الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير العدل
أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر بقصر بيان في : ١٨ شعبان ١٤٢٤هـ
الـمـوافـق : ١٤ أكتوبر ٢٠٠٣م

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (١١٣) لسنة ٢٠٠٣
بتشكيل لجنة نزع الملكية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعـد الاطلاع على القانـون رقم (۳۳) لسـنة (١٩٦٤) في
شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۸۳) لسنة (۲۰۰۳) بـتـأجـيـل
انتخابات المجلس البلدي.
- وعلى المرسوم رقم (۹۱) لسنة (٢۰۰۳) بـتـشكيل لجنة
للقيام باختصاصات المجلس البلدي.
وعلى كتاب وزيـر المواصلات ووزيـر التخطيط ووزير الدولة
لشئون التنمية الإدارية المؤرخ في ٢٠٠٣/٩/١٤م بـتسميـة مندوباً
عن الوزارة.
وعلـى كتـاب وزير المالية المؤرخ في ٢٠٠٣/٩/١٤م بتسمية
مندوباً عن الوزارة.
- وعلى قرار اللجنة المكلفة بـالقيـام باختصاصـات المجلس
البلدي رقم (ل.ق.م.ب / ٢٠٠٣/٢/٥٣) الـمتـخـذ في ٢٠٠٣/٩/١٥م
بشأن تسمية أعضاء لعضوية اللجنة.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (١)
تشكل لجنة نزع الملكية برئاستنا وعضوية السادة:-

١) المهندس/ علي عبد الكريم الفوزان عضو اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي
۲) السيد/ وائل عيسى العسعوسي عضو اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي
۳) السيد/ عبد السلام عبدالله العوضي عضو اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي
٤) المهندس/ محمد عيد النصار مدير عام البلدية
٥) السيد / فهد علي الشعلة مدير إدارة نزع الملكية
٦) السيد / أحمد عيسى الصفي مندوبا عن وزارة المالية
٧) السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي مندوبا عن وزارة التخطيط
۸) مندوبا يمثل الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية

مادة (۲)
على الجهـات المختصـة تنفيذ هـذا القرار والـعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
محمد ضيف الله شرار

صدر في: ١٧ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٣ أكتوبر ٢٠٠٣ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي