إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 113 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 113 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ۲۱
الاحـد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ۲۰۰۱/۱/۲۸م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۲۰۰۱
بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد محمد
ابراهيم السند من مطلقها/ناصر عوض أحمد الشيخ - يمني
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١- نوف ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨١/٧/٢٤م
٢ - جمال ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨٢/٨/١٧م
٣ - امينه ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨٤/٢/٦م
٤ - منيره ناصر عوض احمد الشيخ مواليد السعودية ١٩٨٦/١١/١٢م
٥ - شيخه ناصر عوض احمد الشيخ مواليد الكويت ١٩٨٩/٤/٢٤م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ۱۷ يناير ۲۰۰۱م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي