إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 113 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۲۰۰۱

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد محمد ابراهيم السند من مطلقها/ناصر عوض أحمد الشيخ - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١- نوف ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨١/٧/٢٤م

٢ - جمال ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨٢/٨/١٧م

٣ - امينه ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨٤/٢/٦م

٤ - منيره ناصر عوض احمد الشيخ مواليد السعودية ١٩٨٦/١١/١٢م

٥ - شيخه ناصر عوض احمد الشيخ مواليد الكويت ١٩٨٩/٤/٢٤م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ۱۷ يناير ۲۰۰۱م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي