الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ۲۱
الاحـد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ۲۰۰۱/۱/۲۸م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۲۰۰۱
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد محمد
ابراهيم السند من مطلقها/ناصر عوض أحمد الشيخ - يمني
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١- نوف ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨١/٧/٢٤م
٢ - جمال ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨٢/٨/١٧م
٣ - امينه ناصر عوض احمد الشيخ بامعبد مواليد السعودية ١٩٨٤/٢/٦م
٤ - منيره ناصر عوض احمد الشيخ مواليد السعودية ١٩٨٦/١١/١٢م
٥ - شيخه ناصر عوض احمد الشيخ مواليد الكويت ١٩٨٩/٤/٢٤م
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ۱۷ يناير ۲۰۰۱م