٤ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والأربعون - العدد ٣٣١
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠م في شأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش. م. ك مقفلة بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٧م.
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعمليات تسويق عام داخل دولة الكويت.
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٩٧م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق او بنهايمر إمرجينغ ماركتس انترناشيونال (٢) ليمتد والمنشأ في جزر العذراء البريطانية تسويقا عاما داخل الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ألف مليون دولار أمريكي) بحد أقصى، وبحد أدنى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة ملايين دولار أمريكي).
(مادة ثانية)
الحد الأدنى الذي سوف يتم تسويقه داخل دولة الكويت ٢٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) علما بأن قيمة الوحدة يحدد سعرها بناء على سعر التقييم في نهاية كل شهر.
(مادة ثالثة)
الهدف من تسويق الصندوق المشار إليه تحقيق عائد مرتفع على رأس المال من خلال امتلاك أوراق مالية متنوعة لشركات أو مؤسسات أو هيئات حكومية في الدول الناشئة ، وبشكل عام سوف تكون هذه الشركات من الشركات العامة التي يمكن أن تستفيد من الفرص الناشئة عن التطورات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية والسياسية في أسواقها.
(مادة رابعة)
مدة الصندوق غير محددة.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ٨ جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق : ١٠ سبتمبر ١٩٩٧م