وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 112) لسنة 2009م
بتعديل النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي المنعقدة بتاريخ 5/ 7 / 2009 م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة أولى :-
يعدل النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي طبقا للنظام الأساسي المرفق .
مادة ثانية :-
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 20 رجب 1430 هـ
الموافق : 13 يوليو 2009م
النظام الأساسي
الجمعية الهلال الأحمر الكويتي
الباب الأول
في تأسيس الجمعية وشاراتها
مادة ( 1 )
تأسست بدولة الكويت جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر الكويتي يقوم نظامها على التطوع ولها استقلالها الذاتي على أن تعمل كهيئة مساعدة للسلطات الرسمية وعلى الأخص فيما يتعلق بنص المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 وباقي المبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومدتها غير محدودة ومركزها مدينة الكويت وتشمل دائرة عملها دولة الكويت ، ويجوز للجمعية إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات ، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
مادة ( 2 )
تكون شارة الجمعية المميزة لها ولشعبها ووحداتها هلال أحمر على قاعدة بيضاء ويكون طرفا الهلال الأحمر متجهين إلى اليمين للناظر إليه وإلى اليسار لحامل الشارة .
مادة ( 3 )
تكون الجمعية هي الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء دولة الكويت التي تمثل الهلال الأحمر طبقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وهي مستعدة للعمل في زمن الحرب كهيئة مساعدة للإدارات الطبية للقوات المسلحة الكويتية .
مادة ( 4 )
تتمتع الجمعية ( وشعبها ومنظماتها ومنشآتها ) بجميع المزايا والحصانات المبينة في اتفاقيات جنيف الدولية .
الباب الثاني
أغراض الجمعية وأهدافها
مادة ( 5 )
تقوم الجمعية بتحقيق أهداف ورسالة الهلال الأحمر في زمني السلم والحرب بدولة الكويت .
مادة ( 6 )
تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها دون تمييز أو تفرقة في المعاملة وذلك على النحو التالي :
( أ ) الاستعداد في زمن السلم والعمل في زمن الحرب بصفتها هيئة مساعدة للإدارات الطبية في القوات المسلحة على سبيل التعاون والتكامل في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لصالح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين وعلى الأخص نقل الجرحى والمرضى وإنشاء المستشفيات في المواقع التي تحددها السلطات الحربية ، وإعداد وسائل نقل ومساعدة منكوبي الحرب والأسرى والتوسط في تبادل المراسلات وتخزين معدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج الجرحى والمرضى والعناية بالأسرى .
(ب) تنظيم أعمال الإسعاف الطبي في البلاد .
(ج) توفير الإسعافات العاجلة والضرورية لضحايا الكوارث والنكبات العامة .
(د) المساهمة في علاج الإصابات الناجمة عن الحوادث والاشتراك في مكافحة الأوبئة والوقاية من الأمراض وتحسين الصحة بتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية وتحسين الثقافة الصحية وإنشاء المستشفيات والمستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف ونقل الدم .
( هـ ) النهوض بمهنة التمريض والعمل على تدريب الممرضين والممرضات وتدريبهم على أعمال المستشفيات وحالات الطوارئ وكذلك الأخصائيين والمساعدين الاجتماعيين وغيرهم ممن تحتاج إليهم لتحقيق أغراضها سواء كانوا من المتفرغين أم من المتطوعين ويكون ذلك على الأخص إما بدورات تدريبية أو بإنشاء وإدارة مدارس للإسعاف والتمريض أو المساعدة في إنشائها .
(و) المساهمة في الخدمة الاجتماعية والإنسانية بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر ، ونشر أغراضه ومبادئه الإنسانية .
(ز) المساعدة في تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحوادث ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز الإسعاف أو إلى المستشفيات .
(ح) توثيق الصلة وتبادل المعرفة بينها وبين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر لدى الدول الأخرى وغيرها من الهيئات المماثلة .
(ط) توفير المساعدات العاجلة والضرورية لضحايا الكوارث والنكبات العامة نيابة عن حكومة دولة الكويت متى تطلب الأمر ذلك .
(ي) القيام بغير ما تقدم ذكره من أعمال في زمني السلم والحرب وفقا لما تقتضيه الظروف وطبقا لأهداف الهلال الأحمر .
(ك) العمل على مساعدة المنكوبين الذين تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم .
(ل) إقامة المشاريع المناسبة للمجتمعات المتضررة وتعود بالنفع على الفئات المستهدفة .
(م) التعاون في مجالات العمل الإغاثي الخارجي مع الهيئات والمؤسسات ذات الأغراض المتشابهة .
(ن) تأصيل روح التطوع والاعتماد على الذات .
الباب الثالث
عضوية الجمعية
مادة ( 7 )
تكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد الآتية .
1) عضو عامل :
وهو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ماله من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام وتتوافر فيه الشروط التالية :
أ) ألا يقل عمره عن ( 21 ) عاما عند تقديم طلب العضوية .
ب) أن يكون من المهتمين بالنشاطات التطوعية الإنسانية والإغاثية .
ج) أن يكون لديه سابق خبرة عملية وميدانية في أعمال الإغاثة أو المساعدات الإنسانية وتقديم ما يثبت أن لديه سابق خبرة عملية .
2) عضو منتسب :
وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقا لأحكام المادة ( 13 ) لهذا النظام .
وتشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو غير
محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يوافق على نظام الجمعية وأن لا يقل عمره عن (21) عاما عند تقديم الطلب .
مادة ( 8 )
جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم سنة على الأقل .
مادة ( 9 )
يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر طبقا لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم ، وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها .
مادة ( 10 )
يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعدم الوصول بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية ، أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده .
مادة ( 11 )
يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية :
أ ) الوفاة
ب) الاستقالة
ت) إذا فقد شرطا من شروط العضوية على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط .
أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية أن تعلق عضويته ، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية ، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة .
مادة ( 12 )
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته .
مادة ( 13 )
يجوز أن تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إداراتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة ، ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام .
الباب الرابع
مالية الجمعية
مادة ( 14 )
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .
مادة ( 15 )
تتكون مالية الجمعية من :
( أ ) رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية .
(ب) التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها .
( ج ) الإعانات الحكومية .
(د) ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد .
(هـ) مقابل استغلال مرافق الجمعية .
(و) الوصايا والأوقاف .
مادة ( 16 )
تودع الجمعية أموالها النقدية لدى أحد المصارف الكويتية المحلية وعليها إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك .
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغا يزيد على 5000 د .ك . لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ أكبر بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ذلك .
مادة ( 17 )
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي تأسست من أجلها .
مادة ( 18 )
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ ) مراجعة حسابات الجمعية أولاً بأول .
(ب) مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة .
( ج ) مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة .
( د ) رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة .
(هـ) إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
مادة ( 19 )
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل .
مادة ( 20 )
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بصفتهم هذه .
مادة ( 21 )
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية .
الباب الخامس
الجمعية العمومية
مادة ( 22 )
تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة سنة سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية .
مادة ( 23 )
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وتوجه الدعوة بالبريد المسجل كتابياً إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات التالية :
( أ ) جدول أعمال الجلسة .
(ب) تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية .
(ج) الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
مادة ( 24 )
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ، تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل ، يتم الإعلان عن موعد الترشيح في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية والنشر في إحدى الصحف اليومية .
مادة ( 25 )
يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر وأمين الصندوق ، وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة ويكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة ( 26 )
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في :
أ) تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية .
ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة .
جـ) بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد .
د) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة .
هـ) اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
مادة ( 27 )
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ، يكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .
مادة ( 28 )
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة ، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء .
مادة ( 29 )
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ( 30 )
يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء ، يحتفظ الاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال (15) يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
مادة ( 31 )
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا منه وتسلم هذه الطلبات إلى الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة .
مادة ( 32 )
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .
مادة ( 33 )
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
أ) المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .
ب) البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة .
جـ) إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .
د) تعديل النظام الأساسي للجمعية .
هـ) حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها .
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين .
مادة ( 34 )
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال .
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار .
مادة ( 35 )
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين فإذا لم يتوفر النصاب «ثلثي الأعضاء» أجل الاجتماع لمدة ساعة على أن ينعقد صحيحا بحضور نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .
مادة ( 36 )
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء .
مادة ( 37 )
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال - على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع - كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة ( 38 )
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة .
الباب السادس
مجلس الإدارة
مادة ( 39 )
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية .
مادة ( 40 )
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا ومضت على عضويته مدة لا تقل عن عامين ، وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية ، وألا يقل سنه عن (23) عاما .
مادة ( 41 )
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا عاما وأمينا للصندوق .
مادة ( 42 )
يكون لمجلس الإدارة لجنة تنفيذية تتكون من كل من «الرئيس أو نائبه والأمين العام وأمين الصندوق وعضوين من مجلس الإدارة» .
ويكون لهذه اللجنة جميع اختصاصات مجلس الإدارة فيما عدا ما يقرر مجلس الإدارة الاحتفاظ به لنفسه ، ولا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه .
مادة ( 43 )
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
1) إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه .
2) وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها .
3) النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها .
4) بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات .
5) وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات .
6) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية .
7) اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية .
8) تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .
9) وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية .
10) إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية .
11) بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء .
12) تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافأتهم .
مادة ( 44 )
مدة مجلس الإدارة سنتان ماليتان .
مادة ( 45 )
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبينا في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال مرفقا بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ( 46 )
يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا .
مادة ( 47 )
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال "شهرين" على الأكثر من تاريخ خلو مركز عضو مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولا على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة ( 41 ) .
مادة ( 48 )
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى الأمين العام وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :
1) سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسدونه من اشتراكات .
2) سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
3) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة .
ويحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة .
مادة (49)
يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية :
1) رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة .
2) تمثيل الجمعية أمام الكافة .
3) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية .
4) التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات .
ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه .
مادة (50)
يباشر الأمين العام الاختصاصات الآتية :
1) توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر .
2) تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية .
3) تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة .
4) الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية .
5) رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة .
6) عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة .
7) حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته .
8) تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق .
9) التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس .
مادة (51)
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية :
1) تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية .
2) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية .
3) التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات .
4) الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر .
5) وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة .
6) حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية .
7) صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة .
8) حفظ السلف المستديمة .
مادة (52)
يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية :
1) اللائحة الداخلية .
2) اللائحة المالية .
مادة (53)
تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (54)
يجيب على الجمعية وضع شاراتها على مخازنها ومستشفياتها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومكاتبها ، ويجوز لها أن ترفع علما عليه شارة الجمعية ، ولها الحق في إعطاء أعضائها وعمالها شاراتها طبقا لما تقرره اللائحة الإدارية والمالية .
مادة (55)
يجوز للجمعية أن تنشئ شعبة لشباب الهلال الأحمر ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة عاما ويكون جزءا لا يتجزأ من الجمعية .