إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١١٢/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة الملا العالمية للصيرة المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٢٢ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرة:

- افتتاح الفرع رقم (٤) الكائن في منطقة السالمية، قطعة رقم (١٩)، مبنى رقم (١، ٢، ٤)، ملك شركة الخريمات للتجارة العامة والمقاولات، محل رقم (٢٥) أرضي وميزانين.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع الأول ١٤٢٤هـ

الموافق: ٧ مايو ٢٠٠٣م

المحافظ

قرار رقم ٢٠٠٣/١١٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٦ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، والشهادة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٤ بشأن أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي:

- استقالة السيد/ لؤي جاسم الخرافي من عضويته كنائباً لرئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي اعتبارا من ٢٠٠٣/٣/٩.

- انتخاب السيد/ صلاح محمد الكليب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

- تعيين السيد/ طلال محمد بهبهاني عضو في مجلس إدارة البنك ممثلاً عن الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية.

- تعيين السيد/ محمد حمد المطيري عضو في مجلس إدارة البنك ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدر في : ٧ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٨ مايو ٢٠٠٣ م

المحافظ

قرار رقم ٢٠٠٣/١١٦/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ ٢٠٠٣/٤/١٥ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:

زيادة الاحتياطي القانوني من -/٢٨,٦٣٨,٨٤١ دينار كويتي إلى -/٤٣,٣٤٩,٨٤١ دينار كويتي، وذلك بإضافة مبلغ - /٤,٧١١,٠٠٠ دينار كويتي محول من أرباح عام ٢٠٠٢.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدر في : ١١ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٢ مايو ٢٠٠٣ م

نائب المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي