وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١١٢) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر الآتي اسمائهم أبناء المواطنة/ صغرى ابراهيم جوهر سالم - من مطلقها / على حسين مزعل الساعدي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: -
١- حنان على حسين الساعدي مواليد الكويت ١٩٨٠/٣/٤م
٢- عبير على حسين الساعدي مواليد الكويت ١٩٨٣/٩/٧م
٣- مشعل على حسين مزعل الساعدي مواليد الكويت ١٩٨٤/٧/٣١م
٤- وفاء على حسين مزعل الساعدي مواليد الكويت ١٩٨٨/٩/١٦م
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م