إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١١٢) لسنة ٢٠٠١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر الآتي اسمائهم أبناء المواطنة/ صغرى ابراهيم جوهر سالم - من مطلقها / على حسين مزعل الساعدي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: -

١- حنان على حسين الساعدي مواليد الكويت ١٩٨٠/٣/٤م

٢- عبير على حسين الساعدي مواليد الكويت ١٩٨٣/٩/٧م

٣- مشعل على حسين مزعل الساعدي مواليد الكويت ١٩٨٤/٧/٣١م

٤- وفاء على حسين مزعل الساعدي مواليد الكويت ١٩٨٨/٩/١٦م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي