العدد ۳۹ - السنة السابعة والثلاثون
الكويت اليوم - ۱۱
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ۱۱۲ ) لسنة ۱۹۹۱ م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ، ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ساحة الصفاة لتجارة المواد الغذائية ( ش-م-ك ) مقفلة تحت التأسيس .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يسمح للسيد / ماجد النادى عبد المنعم ( مصري الجنسية ) بالاشتراك في تأسيس شركة ساحة الصفاة لتجارة المواد الغذائية (ش-م-ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار ٩٧٠ر١٤٧ر١ سهما قيمتها الاسمية ( ٤٩٧ر١٧١ ) د.ك مائة وواحد وسبعون ألفا وأربعمائة وسيعة وتسعون دينارا وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ ( ۰۰۰ر۳۵۰ ) د.ك ثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي .
مادة ( ۲ )
لا يجوز تحويل ملكية أسهم السيد ماجد النادى عبد المنعم أو أي جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ( ۳ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : ٢٥ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ
الموافق : ١ ديسمبر ١٩٩١ م