إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 112 لسنة 1991 — بدون_جهة

قرار رقم 112 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ۳۹ - السنة السابعة والثلاثون
الكويت اليوم - ۱۱

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ۱۱۲ ) لسنة ۱۹۹۱ م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ، ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ساحة الصفاة لتجارة المواد الغذائية ( ش-م-ك ) مقفلة تحت التأسيس .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يسمح للسيد / ماجد النادى عبد المنعم ( مصري الجنسية ) بالاشتراك في تأسيس شركة ساحة الصفاة لتجارة المواد الغذائية (ش-م-ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار ٩٧٠ر١٤٧ر١ سهما قيمتها الاسمية ( ٤٩٧ر١٧١ ) د.ك مائة وواحد وسبعون ألفا وأربعمائة وسيعة وتسعون دينارا وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ ( ۰۰۰ر۳۵۰ ) د.ك ثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي .

مادة ( ۲ )

لا يجوز تحويل ملكية أسهم السيد ماجد النادى عبد المنعم أو أي جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .

مادة ( ۳ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صدر بتاريخ : ٢٥ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ
الموافق : ١ ديسمبر ١٩٩١ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي