مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2007م
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء
رقم 81 لسنة 2006 في شأن
قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص
والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2006 في شأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان .
قرر
مادة أولى
يضاف إلى البند (2) من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للإقراض من المحفظة المالية ، المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2006 المشار إليه ، العبارة التالية : « واستثناء من هذا القيد يجوز للمحاق المستحق الجمع بين قرض المحفظة والقرض العقاري المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005 » .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الاسكان تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 14 رجب 1428 هـ
الموافق : 28 يوليو 2007 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1117) لسنة 2007
بشأن : معاملة قاصر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد جواد علي الحسن - مواليد الكويت في 7/ 8/ 1986 ابن المواطنه/ فاطمه السيد تاج السيد محمد عبدالله الموسوي - من مطلقها/ جواد علي محمد الحسن - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالنيابة
صباح الخالد الحمد الصباح
صدر في : 16 رجب 1428هـ
الموافق : 30/ 7/ 2007م