إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1117 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 1117 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1117 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٣١ - السنة التاسعة والأربعون - ١١
الأحد ٤ رجب ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣١ م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۱۷ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ هديه حبيب
ظاهر دهش الشمري - من مطلقها/ شاهين خلف حمدان -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
١- فايز شاهين خلف حمدان
مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٢/٢٣م
٢- فايزه شاهين خلف حمدان
مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/١٥م
٣- فواز شاهين خلف حمدان
مواليد الكويت في ١٩٨٩/١/٢٩م
٤- نواف شاهين خلف حمدان الشمري
مواليد الكويت في ١٩٩٠/٢/٢٢م

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في: ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي