وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۱۱۷ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ هديه حبيب ظاهر دهش الشمري - من مطلقها/ شاهين خلف حمدان - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١- فايز شاهين خلف حمدان
مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٢/٢٣م
٢- فايزه شاهين خلف حمدان
مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/١٥م
٣- فواز شاهين خلف حمدان
مواليد الكويت في ١٩٨٩/١/٢٩م
٤- نواف شاهين خلف حمدان الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٠/٢/٢٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في: ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ٢٠٠٣م