إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1117 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1117 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۱۱۷ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ هديه حبيب ظاهر دهش الشمري - من مطلقها/ شاهين خلف حمدان - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١- فايز شاهين خلف حمدان

مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٢/٢٣م

٢- فايزه شاهين خلف حمدان

مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/١٥م

٣- فواز شاهين خلف حمدان

مواليد الكويت في ١٩٨٩/١/٢٩م

٤- نواف شاهين خلف حمدان الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٠/٢/٢٢م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في: ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق: ٢٣ أغسطس ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي