إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1116 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 1116 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1116 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1116 لسنة 2003 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد ٦٣١ - السنة التاسعة والأربعون - ١٠
الأحد ٤ رجب ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣١م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١١١٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن إلغاء تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥/٩٨٠ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۲/۱۸۷ بشأن تفويض بالتوقيع.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم ٧٢٥٥ المؤرخ ۲۰۰۳/۸/۱۷م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)
يلغى تفويض السيد / محمد لافي علوش المطيري - بالتوقيع على جوازات السفر الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.

مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في: ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ٢٠٠٣م

(قرار وزاري رقم ١١١٦ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن إلغاء تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥/٩٨٠ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۹۸/٤٢٥ بشأن التفويض بالتوقيع.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم ٧٢٥٥ المؤرخ ۲۰۰۳/۸/۱۷م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)
يلغى تفويض السيد / عبد الله فالح عبيد العجمي - بالتوقيع على جوازات السفر الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.

مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في: ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي