إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1110 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1110 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1110 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1110 لسنة 2004 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 692 السنة الخمسون - 8
الأحد 1 شوال 1425 هـ - 14 / 11 / 2004م

(قرار وزاري رقم 1109 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر

مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ نهى ابراهيم حجي حسن سعيد - من مطلقها / سليمان يوسف بهروزي- إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - فهد سليمان بهروزي
مواليد إيران في 8/ 10/ 1992م
2 - مريم سليمان يوسف بهروزي
مواليد الكويت في 9/ 1/ 1995م

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1110 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر

مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / شريفه طاهر واوان ضيدان الشمري من مطلقها / فايز نواف محمد الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - عذاري فايز نواف محمد الشمري
مواليد الكويت في 12/ 7/ 1987م
2 - عيسى فايز نواف محمد الشمري
مواليد الكويت في 14/ 10/ 1989م
3 - نواف فايز نواف محمد الشمري
مواليد الكويت في 23/ 3/ 1992م
4 - ساره فايز نواف محمد الشمري
مواليد الكويت في 22/ 11/ 1994م
5 - نوف فايز نواف محمد الشمري
مواليد الكويت في 17/ 10/ 1998م
6 - فهد فايز نواف محمد الشمري
مواليد الكويت في 28/ 12/ 2000م

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي