إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1110 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1110 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1109 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ نهى ابراهيم حجي حسن سعيد - من مطلقها / سليمان يوسف بهروزي- إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - فهد سليمان بهروزي

مواليد إيران في 8/ 10/ 1992م

2 - مريم سليمان يوسف بهروزي

مواليد الكويت في 9/ 1/ 1995م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1110 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / شريفه طاهر واوان ضيدان الشمري من مطلقها / فايز نواف محمد الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - عذاري فايز نواف محمد الشمري مواليد الكويت في 12/ 7/ 1987م

2 - عيسى فايز نواف محمد الشمري مواليد الكويت في 14/ 10/ 1989م

3 - نواف فايز نواف محمد الشمري مواليد الكويت في 23/ 3/ 1992م

4 - ساره فايز نواف محمد الشمري مواليد الكويت في 22/ 11/ 1994م

5 - نوف فايز نواف محمد الشمري مواليد الكويت في 17/ 10/ 1998م

6 - فهد فايز نواف محمد الشمري مواليد الكويت في 28/ 12/ 2000م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي