قرار إداري رقم (111/ 2009)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها رقم (3/ 1997) ، والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- ومحضر ضبط مخالفة رقم 1472 المؤرخ في 28/ 1/ 2008 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات لاشتراطات السلامة الصناعية على النحو التالي ( تخزين خارج حدود القسيمة التعدي على أملاك الدولة، وإغلاق فوهة حريق ، الطرقات والممرات مغلقة وضيقها وسيئة ، عدم وجود إضاءة إنذار تحذيري بصالة الإنتاج «فلاشر» ، عدم تقيد العمال بمهمات الوقاية الشخصية ، عدم نظافة أرضيات صالة الإنتاج ، وجود مكتب أم تي سي مالتي باك بالقسيمة دون وجود موافقة بمزاولة النشاط ، الضوضاء شديدة بصالة الإنتاج ، وجود سكن عمال مخالف وغير مطابق لاشتراطات السلامة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2008/ 18 بتاريخ 17 ، 18/ 2/ 2008 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار الشركة الصناعية للمنتجات الطبية الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان الصناعية قطعة (10) القسائم أرقام من (59) إلى ( 66 ) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة في مواجهتهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 16 صفر 1430هـ
الموافق : 11 فبراير 2009م