وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١١١) لسنة ٢٠٠١
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوير عبدالله مطلق ساجر العتيبي، أرملة / سالم عبدالله سويدان القحطاني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -
١- عقاب سالم عبدالله سالم
مواليد الكويت ١٩٨١/٥/١٠م
٢- مشعي سالم عبدالله سالم
مواليد الكويت ١٩٨٢/١٢/٢٠م
٣- متعب سالم عبدالله سالم
مواليد الكويت ١٩٨٥/٨/٨م
٤- جعل سالم عبدالله سالم
مواليد الكويت ١٩٨٧/٢/٢١م
٥ نايله سالم عبدالله سالم
مواليد الكويت ١٩٨٨/٤/١٠م
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م