بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١١١/ ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الكويت والشرق الأوسط المؤرخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت والشرق الأوسط :ـ
١ ـ زيادة الاحتياطي القانوني من ٣٣,٧٩٠,٥٠٨/٧٧٠ د.ك إلى ٣٥,٠٢٤,٨٠٢/٧٨٩ د.ك .
٢ ـ زيادة الاحتياطي العام من ٤,٠٠٥,٢٠٧/٣٧٠ د.ك إلى ٥,٣٢٥,٧٢٠/٩٥٧ د.ك .
مادة ثانية
- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٣ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٧ مايو ٢٠٠٠م