إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/ 111/ 2000

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١١١/ ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك الكويت والشرق الأوسط المؤرخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت والشرق الأوسط :ـ

١ ـ زيادة الاحتياطي القانوني من ٣٣,٧٩٠,٥٠٨/٧٧٠ د.ك إلى ٣٥,٠٢٤,٨٠٢/٧٨٩ د.ك .

٢ ـ زيادة الاحتياطي العام من ٤,٠٠٥,٢٠٧/٣٧٠ د.ك إلى ٥,٣٢٥,٧٢٠/٩٥٧ د.ك .

مادة ثانية

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٣ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٧ مايو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي