الكويت اليوم العدد ٤٧١ - السنة السادسة والأربعون - ٥ الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ - ١٦/ ٧/ ٢٠٠٠م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر / بشاير سعود عاتق معيض - مواليد الكويت
١٧ / ٩ / ١٩٨٢ ابنة المواطنة / فاطمة عزيز معيض لافي المطيري - من
مطلقها / سعود عاتق معيض المطيري - سعودي الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٩ يوليو ٢٠٠٠م