وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر / بشاير سعود عاتق معيض - مواليد الكويت ١٧ / ٩ / ١٩٨٢ ابنة المواطنة / فاطمة عزيز معيض لافي المطيري - من مطلقها / سعود عاتق معيض المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٩ يوليو ٢٠٠٠م