إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1108 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1108 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء

رقم 1108 لسنة 2006م

بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 226 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يُعين عضواً في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات كل من :

1- سعود خالد الزيد .

2- عدنان عبد النبي الموسى .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1427هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي