إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1108 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 1108 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1108 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 792 السنة الثانية والخمسون - 1 - ب
الأحد 14 شوال 1427 هـ - 5 / 11 / 2006م

قرار مجلس الوزراء
رقم 1108 لسنة 2006م
بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات

رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 226 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قرر
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات كل من :
1- سعود خالد الزيد .
2- عدنان عبد النبي الموسى .

مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1427هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2006م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي