الكويت اليوم العدد 792 السنة الثانية والخمسون - 1 - ب
الأحد 14 شوال 1427 هـ - 5 / 11 / 2006م
قرار مجلس الوزراء
رقم 1108 لسنة 2006م
بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 226 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات كل من :
1- سعود خالد الزيد .
2- عدنان عبد النبي الموسى .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1427هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2006م