«قرار وزاري رقم 1107 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبد الله ريسان عبد الله عبيد العنزي - مواليد الكويت في 1 / 1 / 1986 ابن المواطنة/ خوله يحيى جاسم خضر - من مطلقها / ريسان عبد الله عبيد العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م
«قرار وزاري رقم 1108 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ راشد محمد عبد الرحيم رياض المرسي الأثربي - مواليد الكويت في 24 / 3 / 1998 ابن المواطنة/ خوله راشد سعيد العقروقة - من مطلقها / محمد عبد الرحيم رياض المرسي الأثربي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م