إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1108 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1108 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

«قرار وزاري رقم 1107 لسنة 2004»

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبد الله ريسان عبد الله عبيد العنزي - مواليد الكويت في 1 / 1 / 1986 ابن المواطنة/ خوله يحيى جاسم خضر - من مطلقها / ريسان عبد الله عبيد العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

«قرار وزاري رقم 1108 لسنة 2004»

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ راشد محمد عبد الرحيم رياض المرسي الأثربي - مواليد الكويت في 24 / 3 / 1998 ابن المواطنة/ خوله راشد سعيد العقروقة - من مطلقها / محمد عبد الرحيم رياض المرسي الأثربي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي