مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (١١٠٦) لسنة ٢٠٠٠
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة
مجلس الوزراء
. بعد الاطلاع على الدستور،
. وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
. وبناء على عرض وزير التعليم العالي
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في بشأن إنشاء الجامعات الخاصة .
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر في ٢٨ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠١م