الأحد 1 شوال 1425هـ - 14 / 11 / 2004م
الكويت اليوم العدد 692 السنة الخمسون - 6
«قرار وزاري رقم 1105 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ليلى عبد الله معتوق علي - أرملة المرحوم/ محسن علي محسن الصادق - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - علي محسن علي محسن الصادق
مواليد سوريا في 5/ 6/ 1990م
2 - زهراء محسن علي محسن الصادق
مواليد الكويت في 9/ 4/ 1994م
3 - محمد محسن علي محسن الصادق
مواليد إيران في 29/ 12/ 2001م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م
«قرار وزاري رقم 1106 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ سلطان مقعد مطر غازي العتيبي - مواليد الكويت في 26/ 11/ 1986 ابن المواطنة/ ساره دغيم فاضل لاحق العتيبي - من مطلقها/ مقعد مطر غازي العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م