إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1105 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1105 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

«قرار وزاري رقم 1105 لسنة 2004»

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ليلى عبد الله معتوق علي - أرملة المرحوم/ محسن علي محسن الصادق - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - علي محسن علي محسن الصادق

مواليد سوريا في 5/ 6/ 1990م

2 - زهراء محسن علي محسن الصادق

مواليد الكويت في 9/ 4/ 1994م

3 - محمد محسن علي محسن الصادق

مواليد إيران في 29/ 12/ 2001م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

«قرار وزاري رقم 1106 لسنة 2004»

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ سلطان مقعد مطر غازي العتيبي - مواليد الكويت في 26/ 11/ 1986 ابن المواطنة/ ساره دغيم فاضل لاحق العتيبي - من مطلقها/ مقعد مطر غازي العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي