«قرار وزاري رقم 1103 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ليلى فضل اليافعي - مواليد امريكا في 8/ 9/ 1993 ابنة المواطنة/ رابعة خالد حمبوش احمد الزهر – من مطلقها/ فضل عبدالله محمد اليافعي - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1104 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي أسماهما إبنا المواطنة/ عواطف عيسى حسين علي العوض من مطلقها/ علي حسن جعفر حسن - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - حسين علي حسن جعفر حسن
مواليد الكويت في 5/ 10/ 1991م
2 - محمد علي حسن جعفر حسن
مواليد الكويت في 8/ 5/ 1993م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م